Skip to main content
User Image

أ.د.سلطان بن سعد السيف

Professor

أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الإسلامية

التعليم
231 أ 2 كلية التربية
blog

33 من أحكام صلاة العيدين

السلام عليكم إليك القارئ الكريم ( ٣٣ ) حكما من أحكام صلاة العيدين لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتاب الشرح الممتع مذيلا تارة بكلام غيره منسوبا أو بين قوسين تمييزا .

 انتقاء أخيكم سلطان السيف  28 / 9 / 1434 هــ

 

فساهم في نشر العلم أخي لتصل إلى الخطباء والأئمة والمسلميت عبر برامج التواصل الاجتماعي  ...

 

1)   صلاة العيدين الراجح أنها فرض عين وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني وابن سعدي وابن عثيمين

وقال ابن باز : ( وهذا القول - أي القول بأن صلاة العيد فرض عين - أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب)

راجع فتاوى الصلاة والطهارة إعداد عبدالله الطيار - أحمد بن باز وتوضيح الأحكام لابن بسام ٢ / ٣٨٨ .

 

(وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح) .

 

 

2)   صلاة العيدين تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحّل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة.

 

3)   وقتها كوقت صلاة الضحى ، وآخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء .

 

4)   يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، حتى في المدينة النبوية ، بخلاف مكة .

 

5) يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر .

 

6) يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا .

 

7) التمرة الواحدة لا تحصل بها السنة لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات»

 

8) يسن الخروح للمصلى بعد صلاة الفجر ماشيا .

 

9) يسنّ الإتيان لها وهو نظيف حسن الهيئة ، لابسا أحسن الثياب. 

( قال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد) .

(ويستحب التطيب لفعل ابن عمر كما في أحكام العيدين للفريابي ص ٨٣)

 

10)  يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين . والعدد ثلاثة فأكثر .

 أ‌- لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد

  ب‌- يسنّ للمصلي أن يرجع من طريق آخر.

  ج- يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ثم يكبّر ست تكبيرات: ثم يستعيذ ويقرأ.

 

11) ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمساً ، ليست منها تكبيرة القيام.

 

12) الصواب أنه يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضاً؛ لأن هذا ورد عن الصحابة .

 

قلت : (لم يصح في رفع اليدين في التكبيرات الزوائد حديث وأما أثر عمر فلم يصح؛ لكن ثبت عن بعض التابعين وهو مذهب الجمهور إلا مالك والثوري فقالا يرفع في تكبيرة الإحرام فقط ).

 

13) أما بين التكبيرات فقد أثر عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم» كما عند الطبراني والبيهقي .

 

14)  أن الحمد والثناء على الله يمكن أن يكون بـ {{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *}}،.(حمدني عبدي)( أثنى علي عبدي)

 

15)  وقال بعض العلماء: يكبّر بدون أن يذكر بينهما ذكراً ، والأمر في هذا واسع.

 

16) يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبّح، وبالغاشية في الثانية» كما في مسلم ، و ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ{{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *}}، وفي الثانية بـ{{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ *}}مسلم.

فيراعي الوقت والظروف

 

17)  إذا سلم الإمام خطب خطبة واحدة وليس خطبتين ، وهذا مما تفرد به الشيخ ابن عثيمين .

 

18) يستفتح خطبته بالحمد والتكبير فيقول : الحمد لله كثيراً، والله أكبر كبيراً، فيجمع بين التكبير والحمد.

 

19)  لا يصح القول بأن الصلاة قبل العيد مكروهة إذ لا دليل على ذلك ، ولا نقول بأن الصلاة قبلها أيضًا سنة ، أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقاً؛ بل إن مصلى العيد مسجد.

 

20) يسنّ التكبير المقيد والمطلق ليلتي العيدين ، ويشرع المطلق إلا في الأماكن التي ليست محلاً لذكر الله تعالى.

 

21) الصحيح أن الاستغفار، وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم على التكبير المقيد ؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبير.

 

22) ولا يكبر التكبير المقيد عقب صلاة العيد لعدم وروده .

 

23) لا بأس بالهنئة والدعاء يوم العيد لا قبله بـ :" تقبّل الله منا ومنك ، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابةالطبراني وقال أحمد إسناده جيد ـ رضي الله عنهم ـ وليس فيه محذور.

 

24) من فاتته صلاة العيد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنها لا تقضى إذا فاتت

 

(وهو مذهب الحنفية لكن جوز بعضهم قضاء صلاة العيد لمن فاتته ركعتين كعطاء ومالك والشافعي والبخاري ، لثبوته عن أنس ، ولأن القضاء يحكي الأداء)

المغني ٢ / ٢١٢ .

 

انتهى من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الخامس لابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ووالدي وجميع المسلمين 

 

ومما يمكن أن يضاف أيضًا ما يلي :-

 

25) يستحب الاغتسال لفعل ابن عمر كما عند مالك بإسناد صحيح

ولقول علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل؟ قال : "يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى" كما عند البيهقي وصححه الألباني في الإرواء ١ / ١٧٦

وأما وقت الغسل فقد جوز الشافعية والحنابلة الغسل قبل الفجر وبعده المغني ٢ / ٣٧٠

 

26 ) لا ينبغي أن يعقب المرء بالمشيئة على دعاء مستقبلي كقول (الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله) ، أو الله يسعدك ويوفقك إن شاء الله ) ، وإنما ليعزم المسألة بلا مشيئة

أما إذا كان الدعاء بصيغة الماضي تحقيقا لا تعليقا فلا بأس بذكر المشيئة كقول :" (تقبل الله منك ومنك إن شاء الله ) لحديث (ثبت الأجر إن شاء الله).

 

27 ) إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فيرخص لمن حضر صلاة العيد في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل وهذا رأي اللجنة الدائمة

 

28 ) وللشيخ العلامة عبدالله بن جبرين رحمه الله بحث في مجلة البحوث الإسلامية يرى وجوبها على من صلى العيد وإنما الرخصة وردت لأهل العوالي ومن في حكمهم .

 

29 ) من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة.

 

31) فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها الإمام  ظهراً. 

 

31 ) يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا. 

 

32 ) من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. 

 

33) ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة .

 

وفقنا الله وإياكم لفعل الطاعات ونشر الخير آمين