نظام مكافحة غسيل الاموال الصادر عام 1439
نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ
نظام مكافحة غسل الأموال
الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-
النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
-
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
-
الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
-
الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
-
المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
-
الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
-
المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
-
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
-
المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
-
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.
-
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
-
الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
-
السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
-
الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.
-
المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
-
العميل: من يقوم -أو يَشْرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
-
البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
-
التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
-
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
الفصل الثاني التجريم
المادة الثانية
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
-
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
-
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
-
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
-
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
المادة الثالثة:
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
المادة الرابعة:
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
الفصل الثالث التدابير الوقائية
المادة الخامسة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة الخامسة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة السادسة:
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
المادة السابعة:
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
المادة الثامنة:
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة:
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
المادة العاشرة:
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
المادة الحادية عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
المادة الثانية عشر
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.
3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
المادة الثالثة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة.
3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
المادة الرابعة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1 / أ) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المادة السادسة عشرة
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السابعة عشرة:
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
المادة الثامنة عشرة:
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة, تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المادة التاسعة عشرة:
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة العشرون:
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.