نماذج تدريبية
نظم 101
نماذج تدريبة لمقرر مبادئ القانون
السؤال الأول: عرف العقار واشرح أنواع العقارات بالتفصيل؟
السؤال الثانى: عرف المنقول، واشرح أنواع المنقولات؟
السؤال الثالث: تكلم عن العقار بالتخصيص وشروطه؟
السؤال الرابع: تكلم عن المنقول بحسب المآل ، واذكر شروطه؟
.
السؤال الخامس: ماهو التعسف فى استعمال الحق، وماهى حالاته؟
السؤال السادس: تكلم عن قصد الإضرار بالغير كأحد معايير التعسف فى استعمال الحق؟
السؤال السابع: تكلم عن عدم التناسب بين المصلحة المتحققة لصاحب الحق والضرر العائد على الغير؟
السؤال التاسع: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:-
- يعد .................................. أحد عناصر الحق:
أ) الاعتراف القانوني (ب) الحقوق العينية (ج) الحقوق المالية(.
- تعتبر نسبة الأفكار إلى صاحبها.........................................:
أ) حقاً لصيقاً بالشخصية (ب) حقاً شخصياً (ج) ليست حقاً على الإطلاق(.
- يدخل...................................... ضمن الحقوق العينية التبعية:
أ) الاختصاص (ب) الانتفاع (ج) الارتفاق.(
- يعتبر...................... حقاً عينياً تبعياً مصدره القانون:
أ) الامتياز (ب) الحكر (ج) الرهن(.
- يتمثل التصوير الحكمي للموطن في..................................:
أ) المكان الذي يباشر فيه أعماله (ب) مكان ميلاد الشخص (ج) مكان الإقامة المعتادة للشخص.(
- تمتد الشخصية القانونية إلى ما بعد الوفاة في حالة.............................:
أ) وجود ديون على التركة (ب) المفقود والغائب (ج) المفقو(د.
- يترتب على التلازم بين الشخصية القانونية والذمة المالية...................:
أ) فكرة الضمان العام للدائنين (ب) أن يستطيع الشخص التصرف في الذمة المالية (ج) أن تتعدد وتتجزأ الذمة المالية للشخص(.
- أهلية الأداء عن صلاحية الشخص...........................................:
(أ) لمباشرة التصرفات القانونية (ب) لاكتساب الحقوق فقط (ج) لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.
9- تنعدم أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي في حالة..........................:
(أ) لايتصور مطلقاً انعدام أهلية الوجوب (ب) وجود عارض من عوارض الأهلية (ج) وجود مانع من موانع الأهلية.
10- يعتبر........................................ من قبيل موانع الأهلية:
(أ) العجز الجسماني في بعض صوره (ب) الجنون وحده (ج) الجنون والعته والسفه والغفلة.
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- لا يعد ................... من عناصر الحق:
(أ) الاعتراف القانوني (ب) التسلط (ج) الحقوق العينية.
2- ما للإنسان من سمعة وشرف...........................:
(أ) لا تعتبر حقاً على الإطلاق (ب) تعتبر حقاً شخصياً (ج) تعتبر حقاً لصيقاً بالشخصية.
3- لا يدخل............................... ضمن الحقوق الشخصية:
(أ) الارتفاق (ب) الحق في الحياة (ج) التزام الشخص بأداء شيء.
4- يعتبر................................... حقاً عينياً تبعياً مصدره القضاء.
(أ) الامتياز (ب) الحكر (ج) الاختصاص.
5- يتمثل التصوير الواقعي للموطن في...................................:
(أ) مكان ميلاد الشخص (ب) المكان الذي يباشر فيه أعماله (ج) مكان الإقامة المعتادة للشخص.
6- تمتد الشخصية القانونية إلى ما بعد الوفاة في حالة.........................:
(أ) المفقود (ب) المفقود والغائب (ج) وجود ديون على التركة.
7- يترتب على التلازم بين الشخصية القانونية والذمة المالية...................:
(أ) أن تتعدد وتتجزأ الذمة المالية للشخص (ب) أن يستطيع الشخص التصرف في الذمة المالية (ج) فكرة الضمان العام للدائنين.
8- تنقضي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي قبل الوفاة الحقيقية......................:
(أ) إذا وجدت ديون على التركة (ب) إذا وجد عارض من عوارض الأهلية (ج) إذا غاب ولم تعرف حياته من مماته.
9- تنقص أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي في حالة............................:
(أ) وجود مانع من موانع الأهلية (ب) السفه والغفلة (ج) لا يتصور مطلقاً نقص أهلية الأداء.
10- يعتبر................................ من قبيل
11يعتبر عقارا بالتخصيص الالآت المخصصة لخدمة الأرض:
أ) المستأجرة لهذا الغرض.
ب)- المملوكة لصاحب الأرض.
ج)- المستعارة لهذا الغرض.
12- يعد منقولا بحسب المآل:
أ) العقار المعد للبناء.
ب) العقار فى مرحلة التشطيب.
ج) العقار الآيل للسقوط.
13 الأشجار
أ) منقولات.
ب)عقارات.
ج) عقار بالتخصيص.
السؤال العاشر: بين صواب أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :
- لا تنقضي الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
- فروع القانون الخاص ما يهتم بتنظيم السلطة القضائية
- يعتبر حق الانتخاب من الحقوق اللصيقة بالشخصية
- لا تنقضي الشخصية القانونية مطلقاً قبل التحقق يقيناً من الوفاة
- لا يجتمع كلا من الجزاء الجنائي والجزاء المدني في حالة واحدة
- لا تتصل قواعد القانون الخاص بالنظام العام
- لا يعرف الفقه الإسلامي فكرة الأشخاص الاعتبارية
- يتشابه كل من حق الاختصاص وحق الامتياز في أن كلاهما ينشأ بأمر من القاضي
- ترتبط أهلية الوجوب بالنسبة للشخص الطبيعي بما له من إدراك وتمييز
- تعد التصرفات الصادرة حال نقص الأهلية صحيحة دائماً