ملحق المادة الدراسية
محاضرة (القسامة)
المحاضرة: الثالثة عشرة الموضوع: باب القسامة
(القسامة) تتعلق بمسألة إثبات القتل، فالأصل أن جريمة القتل تثبت على الجاني باعترافه، أو بالشهود (البينة)، فإذا لم يعترف ولم يوجد من يشهد عليه بالقتل فإنه يحلف على أنه لم يقتل، ويخلى سبيله.
ولكن الشارع الحكيم أثبت طريقا ثالثا لإثبات القتل، وذلك حينما لا يقر القاتل بجريمته، ولا يوجد من الشهود من يكفي لإثبات التهمة، لكن يوجد قرائن قوية تدل على القاتل، فهنا تأتي (القسامة).
والقسامة معناها: القَسَم، أي أن أولياء القتيل يحلفون بالله تعالى خمسين يمينا: أن فلانا قتل مورّثهم، فإذا تمت القسامة بشروطها ثبت القتل على المتهم، وترتب على ثبوت القتل عليه ما يترتب على القاتل، فإن كانت الدعوى بقتل عمد ثبت عليه القصاص (إذا توفرت شروط القصاص، وشروط استيفاء القصاص التي عرفناها في أول كتاب الجنايات)، وإذا كانت الدعوى بقتل خطأ ثبت وجود الدية.
وعليك الآن أن تعود إلى الكتاب لقراءة هذا الموضوع منه، وتقريبا لما ورد في الكتاب أذكر هنا شروط القسامة:
-
دعوى القتل، عمدا أو شبه عمد أو خطأ.
-
ألا يكون للمدعي بينة.
-
عصمة المقتول.
-
وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة.
-
كون المدعى عليه مكلفا.
-
إمكان القتل منه.
-
اتفاق الورثة في الدعوى، وفي عين القاتل.
-
كون الدعوى على واحد معين.
-
وصف القتل في الدعوى.
-
أن يكون في الورثة ذكور مكلفون ولو واحدا.
-
أن يحلف جميع الذكور من الورثة.