تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي

Professor

أستاذ القانون الإداري والدستوري

كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، مكتب رقم 2 أ \ 248
صفحة

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

 نظام مجلس التعليم العالي والجامعات


الرقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ


بعون الله تعالى :


نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود


ملك المملكة العربية السعودية


بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38 ) وتاريخ 22/10/1377هـ.


وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادرة بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ ورقم (م/67) وتاريخ 28/7/1395هـ ورقم (م/ 39 ) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها.


وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.


وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ رسمنا بما هو آت:


أولاً : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.


ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


قرار رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.


إن مجلس الوزراء :


بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 422/8 وتاريخ 25/7/1412هـ المشتملة خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 669/2س وتاريخ 10/7/1412هـ المرفق به مشروع نظام الجامعات.


وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 10/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 101 وتاريخ 17/10/1412هـ.


وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 26/12/1412هـ.


وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 12 وتاريخ 5/2/1413هـ.


وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 12/2/1413هـ.


وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 5065 وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم 131/4 وتاريخ 27/4/1414هـ والواردة من ديوان رياسة مجلس الوزراء برقم 345 /8 وتاريخ 2/5/1414هـ.


وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 52 وتاريخ 29/5/1414هـ.


يقرر ما يلي :


أولاً : الموفقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء.


رئيـس مجلـس الـوزراء


فهد بن عبد العزيز آل سعود


 


 


 


 


أحكام عامة


المادة الأولى


الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.


 


المادة الثانية


تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف، والتقاضي.


 


المادة الثالثة


 يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.


 


المادة الرابعة


يسري هذا النظام على :


1-    جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة.


2-    الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة.


3-    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.


4-    جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.


5-    جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة.


6-    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.


7-    جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف.


8-    الجامعات التي تنشأ مستقبلا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.


 


المادة الخامسة


تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.


 


المادة السادسة


يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد والمراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.


 


المادة السابعة


يجوز أن تتكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.


 


المادة الثامنة


تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.


 


المادة التاسعة


يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء، ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.


 


المادة العاشرة


يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها.


 


المادة الحادية عشرة


اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.


 


المادة الثانية عشرة


رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي.


 


المادة الثالثة عشرة


يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.


مجلس الجامعة


المادة التاسعة عشرة


يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي :


1-    وزير التعليم العالي (رئيساً للمجلس)


2-    مدير الجامعة (نائباً للرئيس)


3-    وكلاء الجامعة


4-    أمين عام مجلس التعليم العالي.


5-    العمداء.


6-    ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.


 


المادة العشرون


مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة، وما تقتضي به قرارات مجلس التعليم العالي يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص :


1-    اعتماد خطة التدريب والابتعاث.


2-    اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.


3-    إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.


4-    منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.


5-    منح الدكتوراه الفخرية.


6-    تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.


7-    إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.


8-    إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.


9-    اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.


10-الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.


11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.


12-اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.


13-مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.


14-تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.


15-مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.


16-إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.


17-البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.


18-قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.


19-وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.


20-النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.


وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.


 


المادة الحادية والعشرون


يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.


 


المادة الثانية والعشرون


تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.


مدير الجامعة


المادة الثالثة والعشرون


يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.


 


المادة الرابعة والعشرون


يكون مدير الجامعة مسؤولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى وله أن يفوض بعض صلاحياته.


 


المادة الخامسة والعشرون


يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.


 


 


وكلاء الجامعة


المادة السادسة والعشرون


1-    يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.


2-    يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.


3-    يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.


4-    عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.


5-    يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.


 


المادة السابعة والعشرون


يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها وتحدد اللوائح صلاحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.


 


المجلس العلمي


المادة الثامنة والعشرون


ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص :


1-    التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


2-    البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.


3-    تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك.


‌أ-       وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية.


‌ب-   اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.


‌ج-    التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.


‌د-      تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.


‌ه-      تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.


‌و-     نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.


‌ز-    التوصية بإصدار الدوريات العلمية.


‌ح-    التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.


‌ط-    إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.


4-    تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.


5-    النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.


 


المادة التاسعة والعشرون


يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي :


1-    وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً.


2-    عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.


ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.


وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.


 


المادة الثلاثون


يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو بناء على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.


 


المادة الحادية والثلاثون


تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.


 


 


 


 


إدارة الكلية


المادة الثانية والثلاثون


يتولى إدارة الكلية أو المعهد :


-    مجلس الكلية أو المعهد


-    عميد الكلية أو المعهد


مجلس الكليات والمعاهد


المادة الثالثة والثلاثون


يتألف مجلس الكلية أو المعهد من :


-        العميد (رئيساً)


-        الوكيل


-        رؤساء الأقسام


ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.


 


المادة الرابعة والثلاثون


مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص.


1-    اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.


2-    اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.


3-    اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.


4-    تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.


5-    اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.


6-    اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.


7-    اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.


8-    اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.


9-    البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.


النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.


 


المادة الخامسة والثلاثون


يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.


وتعتبر القرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي.


ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.


 


العمداء ووكلائهم


المادة السادسة والثلاثون


يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.


 


المادة السابعة والثلاثون


يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.


 


المادة الثامنة والثلاثون


يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.


 


المادة التاسعة والثلاثون


يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.


 


المادة الأربعون


يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.


أقسام الكليات والمعاهد


المادة الحادية والأربعون


يكون لكل قسم من الأقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.


 


المادة الثانية الأربعون


يجتمع  مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلث أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.


وتعتبر القرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرارات المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية للبت فيه.


 


المادة الثالثة والأربعون


يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.


ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.


 


المادة الرابعة والأربعون


يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة  بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.


 


أعضاء هيئة التدريس


المادة الخامسة والأربعون


أعضاء هيئة التدريس هم :


1-    الأساتذة


2-    الأساتذة المشاركون


3-    الأساتذة المساعدون


 


المادة السادسة والأربعون


يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.


 


المادة السابعة والأربعون


يجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.


 


المادة الثامنة والأربعون


يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافآتهم.


 


المادة التاسعة والأربعون


يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.


 


النظام المالي للجامعات


المادة الخمسون


يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بإقرار مرسوم ملكي يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.


 


المادة الحادية والخمسون


يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.


 


المادة الثانية والخمسون


مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الجامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.


 


المادة الثالثة والخمسون


تتكون إيرادات الجامعة من :


1-    الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.


2-    التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.


3-    ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.


4-    أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.


 


المادة الرابعة والخمسون


أ‌-  للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.


ب‌-   لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينه إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.


 


أحكام ختامية وانتقالية


المادة الخامسة والخمسون


تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.


 


المادة السادسة والخمسون


يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.


 


المادة السابعة والخمسون


تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.


 


المادة الثامنة والخمسون


يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها أو إصدارها.


 


المادة التاسعة والخمسون


1-    يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه، ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه.


2-    يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي م/10 في 15/4/1993هـ.


 


المادة الستون


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.