Skip to main content
User Image

أ.د. أحمد بن محمد بن عبدالكريم اللهيب

Professor

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة.

التعليم
كلية التربية ، قسم الدراسات الإسلامية -مسار العقيدة والمذاهب المعاصرة- مكتب رقم (196 أ2).
course material

نموذج من الأسئلة

 

 

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود

كلية التربية

قسم الدراسات الإسلامية

                                      P                               

 

 

60

 

الاختبار النهائي للفصل الدراسي        مقرر 104سلم النظام السياسي في الإسلام   الزمن: ساعتان

 

 

الاسم

الرقم التسلسلي

الرقم الجامعي

 

 

 

 

أجبعلى ضوء دراستكعن الأسئلة التالية مستعيناً بالله تعالى مراعياً كتابة الجواب في المكان المخصص له

السؤال الأول:                           28

 

عرف ما يلي-  التعريف الاصطلاحي فقط-:

1-   الإمامة

2-   السياسة الشرعية

 

1-  تعريف الإمامة عرفها الماوردي بقوله : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا .

2-  تعريف السياسة الشرعية :  عرفها عبد الوهاب خلاف بأنها :"تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين".

 

استدل لما يلي بدليل واحد فقط :

1-  وجوب طاعة ولاة الأمور في غير المعاصي

2-  مشروعية الشورى

 

1-   مما يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير المعاصي قوله e :" السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

 

2-   مما يدل على مشروعية الشورى قوله تعالى : {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} .

 

 

عدد الأمور التي تدخل في نطاق الشورى – باختصار -

 

 

يدخل في نطاق الشورى ما يلي :

1-       النصوص الشرعية التي تكون دلالتها محتملة وغير قطعية الدلالة ، ويحتاج المسلمون للوصول فيها إلى رأي رافع للخلاف .

2-       ما يتعلق بتنزيل النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد .

3-          ما يتصل بالأمور الدنيوية التي لم تأتِ النصوص الشرعية بالنص على جزيئاتها ويكون مدار قبولها أو رفضها منظوراً فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد . مثل ما يتعلق بتنظيم الاقتصاد والسياسات المالية ، ووضع الحلول للمشكلات الاجتماعية .

 

اذكر ثلاثة  مؤلفات متخصصة في النظام السياسي الإسلامي ، مع ذكر أسماء مؤلفيها

من المؤلفات المتخصصة في النظام السياسي الإسلامي ما يلي :

1-       الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن الماوردي ت (450هـ).

2-       غياث الأمم في التياث الظلم ، لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني ت (478هـ) .

3-       السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ت ( 728هـ)

من القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان إثارة بعض الشبه حول بعض الأحكام الشرعية كالقول : بأن تطبيق الحدود الشرعية يتعارض مع حق الإنسان  اذكر جواباًً واحداً على هذه الشبهة

 

من الأجوبة على هذه الشبهة :

أن هذه الشبهة فيها مراعاة لمن لا يستحق المراعاة ، حيث نظر أصحاب هذه الشبهة إلى ما يزعمونه حقاً  للجاني وهو المعتدي ، وأهملوا حق المجني عليه وهو المظلوم ، وفي هذا  قلب للموازين ؛ لأن الأولى بالمراعاة هو : المظلوم ، وليس الظالم .

 

 

 

 

السؤال الثاني : أجب بوضع علامة R  أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة T أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:         32

العبارة

ج 

العبارة 

ج 

 

تقوم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية حال السلم على ركائز منها : عقد المعاهدات ، وتنتهي المعاهدة بين المسلمين وغيرهم بزيادة قوة المسلمين  

 

  û 

 

لم يكن للعرب في بلاد الحجاز قبل الإسلام أي نوع من الحكومات المعروفة الآن ، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه  

 

  ü 

 

من حقوق أهل الذمة : حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم 

 

ü

 

من مقاصد الإمامة : بسط النفوذ واستغلال ثروات الشعوب

 

û

 

أجمعت الأمة على القول باستحباب نصب الخليفة

 

û

 

الأصل في الجهاد في الإسلام أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

 

ü

 

المفهوم الذي قرره الإسلام للمساواة هو : عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس قبلي أو اقتصادي ، أو غيرهما من الأمور التي تكون خارجة عن إرادة الفرد

 

ü

 

من صور الديموقراطية : الديموقراطية النيابية ، ومعناها : وجود نواب للشعب يشكلون هيئة نيابية ، مع احتفاظ الشعب لنفسه ببعض السلطات التي يمارسها بنفسه

 

û

ُيقصد بالسلطة التنظيمية: الجهة التي تملك إصدار قواعد ملزمة ، تحكم تصرفات المواطنين وغيرهم في حدود سيادة الدولة

ü

من مجالات الحرية : الحرية في الخروج والارتداد عن الإسلام

û

 

من شروط الإمامة  المتفق عليها : بلوغ المرشح لها مرتبة الاجتهاد

 

û

 

مَن اعتقد  وجوب الحكم بما أنزل الله  ثم عدل عنه  عصياناً فهو كافر كفراً أصغر

 

ü

الاتجاه السياسي في العهدين المكي والمدني يجب أن يفرق فيه بين وجود الدولة الإسلامية ككيان مادي عندما هاجر النبي  e إلى المدينة ، وبين وجود المنهج السياسي الإسلامي الذي صاحب هذه الدعوة من حين بعثة النبي e

 

ü

من الفروق بين الشورى والديموقراطية : أن المعيار في الشورى هو : اتباع الدليل في التشريعات الثابتة ، وتحقيق المصلحة وفق القواعد الشرعية فيما لم يرد فيه نص قطعي ، بينما المعيار في الديموقراطية هو : عدد الأصوات فقط

 

ü

من وسائل فرض العولمة :  الغزو العسكري

û

مصـدر حقـوق الإنسان في الإسلام رباني وفي الغـرب بشري

 

ü

الأصل الذي تقوم عليه الديموقراطية : مخالف لأصل الإسلام

ü

المـعنى الشامل لمفهوم العلمـانية هـو : فـصل الدين عـن الحياة

 

ü

بيعتا العقبة الأولى والثانية كانتا أساس قيام الدولة الإسلامية في المدينة

ü

من أسباب ظهور العلمانية :  قيام  الثورة الفرنسية

ü

من حقوق الإمام على الرعية : النصيحة ، والنصرة

 

ü

من الشروط المعتبرة في القاضي : أن يكون من قريش

û

تمت الخلافة لعلي بن أبي طالب t بطريق الاستخلاف

 

û

تعد الهجرة إلى الحبشة من أبرز  الأعمال التي قام بها النبي e في العهد المكي

ü

من مظاهر موافقة النظام السياسي الإسلامي للفطرة البشرية : أنه أتى بالأنظمة السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر

ü

الكلام عما شجر بين الصحابة y في الفتنة ليس هو الأصل بل الأصل هو  الإمساك والكف عن الكلام في ذلك

 

ü

من مبررات الحرب في الإسلام : تأمين حرية الاعتقاد للمسلمين

ü

عقد الذمة عقد لازم مؤبد في قول عامة الفقهاء

 

ü

 

القول الراجح في حكم الشورى التفصيل ، فتكون واجبة على الإمام فيما أشكل من أحكام ، وتكون مستحبة فيما لم يشكل

 

ü

 

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة في عام (1938هـ)

 

û

ليس للعدل في الإسلام مجالات محددة بل هو واجب في كل نواحي الحياة المختلفة

ü

الجانب السياسي في دعوة الرسول e كان واضحاً لقريش وغيرهم ممن سمع بالدعوة

ü

أستاذ المقرر /د : أحمد اللهيب