نماذج الاختبارات والتدريبات الطلابية
لمقررات (النظام الجزائي1، النظام الجزائي2، الاجراءات الجزائية، الزكاة والضرائب، مبادئ القانون)
القسم الأول : نماذج مقرر (النظام الجزائي 1)
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- ................................................... أحد عناصر الخطأ غير العمدي:
(أ) حدوث النتيجة الإجرامية لسبب يرجع للجاني (ب) إرادة النتيجة الإجرامية (ج) عدم حدوث النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
2- العنصر الجوهري في قيام القصد الاحتمالي يتمثل في.......................................:
(أ) توقع النتيجة الإجرامية وقبولها إن هى حدثت (ب) الإخلال بواجب الحيطة والانتباه (ج) مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة.
3- يكون فاعلاً بالدخول......................:
(أ) من يمسك بجسم بالمجني عليه ليسهل طعنه من قبل شخص آخر (ب) من يطعن المجني عليه مع آخر (ج) من يقدم سلاحاً لأخر كي يستخدمه في طعن المجني عليه.
4- إذا أطلق شخص مقذوفاً نارياً على أخر يظنه نواف فتبين أنه سطام فإنه.......:
(أ) يسأل عن قتل عمد (ب) يسأل عن قتل شبه عمد (ج) يسأل عن قتل خطأ.
5- لا تتحقق المساهمة الجنائية إلا إذا توافر بين الجناة.............................:
(أ) قصد التداخل (ب) الاتفاق أو التحريض أو المساعدة (ج) التواجد على مسرح الجريمة.
6- الزوج الذي يضرب زوجته تأديباً يمكن أن يدفع بإباحة فعله بناءً على ................:
(أ) استعمال الحق (ب) الدفاع الشرعي (ج) أداء الواجب.
7- ................................ من العناصر التي يفترض العلم بها في مجال القصد الجنائي:
(أ) الأهلية الجنائية (ب) الشروط المفترضة (ج) المساهمة الجنائية.
8- يقوم الخطأ غير العمدي في بعض صوره على................................:
(أ) مخالفة القوانين واللوائح (ب) المساهمة التبعية (ج) المساهمة الأصلية.
9- من شروط فعل الدفاع في مجال الدفاع الشرعي.................................:
(أ) أن يكون الدفاع لازم (ب) أن يكون الدفاع حال أو وشيك الوقوع (ج) أن يكون الدفاع حقيقي.
10- يعتبر رضاء الضحية بالقتل عند الحنابلة .............................:
(أ) مسقطاً للقصاص والدية (ب) مسقطاً للقصاص وحده (ج) مسقطاً للدية وحدها.
أولاً : أجب على المسائل التالية مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
المسألة الأولى :
قام (زيد) السوداني الجنسية بالتعاون مع زميلة (بكر) اليمني الجنسية بتزييف عدد من أوراق العملة السعودية من فئة الخمسمائة ريال أثناء إقامتهما في البحرين ، وقد قامت السلطات البحرينية بالقبض على المتهمين ، وأحالتهما للقضاء الذي قضى ببراءتهما تأسيساً على أن النظام الجزائي البحريني لا يعاقب على تزييف العملة الأجنبية. وأثناء دخول المتهمين الأراضي السعودية لأداء العمرة قامت السلطات السعودية بالقبض عليهما وأحالتهما للمحاكمة. فدفع المتهمين بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى لوقوع الجريمة خارج الإقليم السعودي ، ولكونهما لا يحملان الجنسية السعودية ، فضلاً عن حجية الحكم الذي صدر عن القضاء البحريني الذي قضى ببراءتهما. فهل للقاضي أن يقبل تلك الدفوع ؟ وهل يتغير الحكم لو كان المتهمين قد أدينا في البحرين وقضي بإيقاف تنفيذ الحكم بالإدانة ؟
المسألة الثانية :
اتهمت السلطات الفرنسية المواطن (نواف) السعودي الجنسية أنه أثناء دراسته بإحدى الجامعات الفرنسية قد جمع بين أكثر من زوجة الأمر المعاقب عليه وفق نصوص قانون العقوبات الفرنسي ، وأثناء توقيفه تمكن المتهم من الهرب والعودة إلى الأراضي السعودية. فهل يمكن ملاحقة هذا المتهم أمام القضاء السعودي ؟ وهل يختلف الحكم لو أن هذا الهارب كان فرنسي الجنسية وهرب بعد جريمته إلى الأراضي السعودية ؟ وهل يختلف الحكم لو أن جريمة المواطن نواف كانت قيامه بضرب زوجته الفرنسية الجنسية تأديباً ؟
المسألة الثالثة :
ألقت السلطات السعودية القبض على المقيم (نواز) باكستاني الجنسية في الأول من شوال من عام 1427هـ لقيامه في غضون شهر صفر عام 1426هـ باصطياد نوع من الغزال النادر الذي كانت السلطات السعودية كانت قد حظرت صيده لمدة خمس سنوات تبدأ من الأول من محرم عام 1422هـ. ولما كانت قد ثبتت التهمة في يقين القاضي أثناء نظر الدعوى فقد دان المتهم بأقصى عقوبة وردت بقرار الحظر وهى السجن لمدة شهر والغرامة خمسمائة ريال سعودي. طعن المتهم على هذا الحكم تأسيساً على أن التحقيقات معه ومحاكمته لم يقعا إلا بعد انتهاء مدة الحظر ، ومن ثم كان يتوجب على القاضي أن يطبق القانون الساري وقت المحاكمة الذي يبيح الفعل بحسبانه أصلح للمتهم. فهل للمحكمة التي تنظر الطعن أن تقبل هذا الدفع ؟ وهل يختلف الحكم لو أن السلطات قد باشرت معه التحقيق أثناء مدة الحظر وتمكن من الهرب أثناء توقيفه ؟
المسألة الرابعة :
اتهم (سالم) ، الذي يعمل بشركة الاتصالات السعودية ، بأنه طلب في غضون شهر ذي القعدة عام 1412هـ رشوة من أحد المواطنين الذي يدعى (زياد) ، لمساعدته في تخفيض المبالغ المستحقة على مكالماته الهاتفية. وحالما انتهت التحقيقات ، أحيل المتهمين إلى الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض في الأول من محرم عام 1413هـ ، التي قضت ، إعمالاً لأحكام نظام الرشوة الجديد الصادر في 29 ذي الحجة عام 1412هـ ، بمعاقبة المرتشي سالم بالسجن سنتين والغرامة عشرة آلاف ريال ، كما قضت بمعاقبة الراشي زياد بذات العقوبة. علماً بأن هذا النظام يعاقب على الرشوة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
طعن المحكوم عليهم على هذا الحكم أمام هيئة التدقيق بديوان المظالم تأسيساً على أنه كان يجب على المحكمة أن تطبق أحكام نظام الرشوة السابق الصادر في السابع من شهر ربيع الأول عام 1382هـ لكونه أصلح للمتهمين ، إذ كان هذا الأخير يجعل عقوبة المرتشي والراشي هى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. فهل لمحكمة الطعن أن تأخذ بهذا الدفع ؟
المسألة الخامسة :
أثناء توقف العبارة (سيزار) ، التي ترفع علم دولة بنما ، بميناء ضبا السعودي ، وبينما يصعد الركاب على متن العبارة اشتبه ضباط الميناء في الراكب (كارلوس) أسباني الجنسية ، وبتفتيشه ثبتت حيازته لعدد من الأختام التي تحمل شعار المملكة المقلدة بقصد التزوير. وفي بدء نظر الدعوى قضت هيئة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لكون القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون البنمي بحسبانه قانون علم السفينة. فهل أصابت المحكمة في قضائها ؟ وإذا كان القضاء السعودي مختصاً فعلى أي المبادئ يمكن أن يؤسس اختصاصه بنظر تلك الواقعة ؟
المسألة السادسة :
أرسل (ياسر) اللبناني الجنسية ، والذي يعمل صيدلانياً بإحدى مستشفيات الرياض ، كمية من مادة (الزرنيخ) السامة إلى صديقه (مشاري) السعودي الجنسية ، والمقيم بولاية نيويورك بالولايات المتحدة ، ليستخدمها هذا الأخير في قتل غريمه (نزار) التركي الجنسية المقيم بذات الولاية ، والذي كان قد وشى به في إحدى الجرائم. وبعدما تكشفت مسئولية ياسر عن هذا العجز ، اعترف أمام سلطات التحقيق عن أسباب هذا النقص. فأحاله الإدعاء العام إلى القضاء بتهمة الاشتراك في جريمة قتل المجني عليه نزار أثناء إقامته بالولايات المتحدة ، فهل ينعقد اختصاص للقضاء السعودي عن محاكمة المتهم ياسر ؟ وهل يختلف الأمر إذا عاد المواطن مشاري إلى أراضي المملكة وتم إحالتهما معاً إلى القضاء عن تهمة القتل العمد ؟
المسالة السابعة :
أثناء قيادة المدعو (زيد) لسيارته على أحد طرق الرياض تعطلت فجأة كوابح السيارة فلم يتمكن من التوقف عند ظهور الإشارة الحمراء فصدم المدعو (عمرو) الذي كان يسير بسيارته في اتجاه مخالف. وبينما تم نقل عمرو إلى أحد المستشفيات لإسعافه حرص الطبيب (بكر) على إنهاءه لمكالمة تليفونية تبين منها أنه كان يداعب محدثه عن خسارته في سوق الأسهم ، وبينما هو في حديثه المتصل لفظ عمرو أنفاسه. فهل تنعقد مسئولية زيد أو بكر عن موت عمرو ؟
المسألة الثامنة :
أرادت الزوجة (العنود) التخلص من زوجها (مساعد) الذي اعتاد إيذاؤها بالضرب والسب ، فقامت بدس كمية من السم له في الطعام ، وبينما هو يترنح من ألم سريان السم بأحشائه ارتطمت رأسه بلوح زجاجي فقضى عليه. فهل تسأل الزوجة عن قتل زوجها إذا ثبت أنه ما كان ليموت لولا ارتطامه باللوح الزجاجي حيث كانت كمية السم ضئيلة جداً لا تكفي لقتل إنسان في مثل ظروف زوجها الصحية ؟
المسألة التاسعة :
حاصر كل من (نادر) و (ماجد) غريمهم (طلال) في الطريق بقصد التخلص منه بعد أن وشى بهم لدى الشرطة في جريمة سرقة ، إلا أن طلال سارع بالهرب جرياً في الطريق فصدمته إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة نظامية في اتجاه السير المعتاد ، دون أن يحمل قائدها رخصة قيادة نظامية. وبينما كان يجري إسعافه في المستشفى من آثار إصابة طفيفة بالقدم ، أعطاه الطبيب المعالج جرعة من مخدر المورفين من أجل تسكين الألم فسقط المصاب ميتاً. أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة كانت قد نشأت عن نزيف بالدماغ على اثر الاصطدام ولكن قلة خبرة الطبيب المعالج لم تمكنه من اكتشافه. فإلى من تسند المسئولية الجنائية عن تلك الوفاة ؟
المسألة العاشرة :
أثناء تفقد أحد ضباط الشرطة للأمن بإحدى مناطق الرياض شاهد المدعو (حامد) وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فقام بضبطها على الفور. وأثناء محاكمته دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لأن ما ضبط معه ليس إلا كمية متبقية عن تهمة حيازة مادة مخدرة كان قد حوكم عنها في واقعة سابقة ، فهل للمحكمة أن تقبل مثل هذا الدفع ؟ وهل يختلف الحكم إذا كنا بصدد جريمة بناء بدون ترخيص وثابر المتهم على البناء بعد سبق الحكم عليه من أجل تلك الجريمة ؟ وماذا لو كان ما ضبط مع المتهم هو مبلغ مالي ناشئ عن واقعة سرقة كان قد حوكم عنها المتهم من قبل ؟
ثانياً : بين رأيك القانوني في الوقائع التالية مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
1- من يضع كمية من السم لشخص في طعامه بقصد قتله ثم ثبت أن الكمية لا تكفي لإحداث تلك النتيجة
2- من ضبط في أحد الأسواق حاملاً مادة سامة وتبين من التحقيقات أنه اشتراها لاستعمالها في قتل غريمه
3- من أدخل يده في جيب شخص لسرقته ثم تبين أن هذا الشخص ليس معه مال على الإطلاق
4- من وضع مادة في طعام شخص قاصداً قتله ثم تبين أنها عبارة عن سكر محلى
5- من أطلق عياراً نارياً على سرير أحد الأشخاص بقصد قتله ثم تبين عدم وجود المجني عليه بالمنزل
6- من زيف عملة تبين أن المنظم قد أصدر منذ فترة مرسوماً يمنع تداولها
ثالثاً : اشرح بالتفصيل الموضوعات التالية :
1- معيار البدء في التنفيذ في الشروع
2- أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة
3- الحالات التي يكون فيها القانون أصلح للمتهم
4- عناصر الجريمة متتابعة الأفعال
5- حكم القوانين المؤقتة من حيث تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم
6- حكم الجرائم الواقعة على متن السفن والطائرات بالنسبة لتطبيق القانون الوطني
7- قارن بين مبدأ العينية ومبدأ الشخصية من حيث مفهوم وشروط كل منهما
8- النظريات التي قيلت لحل مشكلة تعدد العوامل المسببة للنتيجة الإجرامية
9- اتجاهات العقاب على الجريمة المستحيلة
رابعاً : بين الصواب والخطأ في العبارات التالية مع التعليل في الحالتين :
1- يختص القضاء الوطني بالمحاكمة عن قتل المجني عليه الذي تناول سماً قدمه له آخر في دولة أجنبية ، متى ثبت أن المجني عليه قد خضع للعلاج فترة في إحدى المستشفيات الوطنية ، قبل أن يتوفى في الخارج.
2- لتطبيق مبدأ العينية يجب أن يكون الجاني وطنياً
3- يعاقب دائماً على الأعمال التحضيرية للجريمة
4- يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية
5- يعتبر حكم القاضي صحيحاً إذا قضى بعدم وقوع السرقة إذا ثبت أن الجاني قد أعاد بإرادته المسروقات التي كان قد اختلسها من منزل المجني عليه
6- يمكن معاقبة الجاني الوطني إذا عاد لبلاده عن جريمة ارتكبها بالخارج وقضي فيها ببراءته
7- يتصور الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى موت أو مفضي على عاهة
8- يطبق القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج متى وقعت الأعمال التحضيرية لتلك الجريمة على الإقليم الوطني
9- ينتفي الشروع في القتل إذا عدل الجاني عن ارتكاب الجريمة بسبب استرحام المجني عليه له
10- لا يسأل عن قتل المجني عليه من أطلق عليه مقذوفاً ثم أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة هذا الأخير قد نشأت عن خطأ الطبيب أثناء إنقاذه
11- يكون شروعاً في السرقة ضبط الجاني عند نزوله عن سور منزل المجني عليه وثبوت أنه كان قد قرر أن يؤجل جريمته ليوم أخر يكون المجني عليه بمفرده في المنزل
12- يختص القاضي السعودي بعقاب غير السعودي الذي أرسل طرداً وهو في الخارج فانفجر في شخص غير سعودي مقيم على الإقليم الوطني
13- يتوافر الشروع ولو ثبت أن الجاني قد ترك المسروق لكونه مبلغ ضئيل
14- يسأل الجاني دائماً عن النتيجة الإجرامية ولو شاركت أسباب أخرى في حدوثها
15- لا يتحقق الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه ثم منعه من تناولها فيما بعد
16- يتوافر الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه وبعد أن تناولها حاول إنقاذه إلا أنه لم يفلح في ذلك
17- يخطأ القاضي الذي يقرر انتفاء الشروع في القتل إذا ثبت أن الجاني قد امتنع عن إطلاق مقذوف ثان على غريمه بعد أن أخفق في النيل منه بالمقذوف الأول
خامساً : بين المقصود بالاصطلاحات القانونية التالية مع التمثيل بمثال :
1- الجريمة الوقتية
2- الجريمة الشكلية
3- الجريمة المتتابعة الأفعال
4- الجريمة الايجابية بطريق الترك
5- نظرية السبب الملائم
6- الجريمة المادية
7- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
8- الجريمة المستمرة
القسم الثاني : نماذج مقرر النظام الجزائي 2
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- لا تعتبر......................... عنصراً في جريمة التزوير:
(أ) إرادة تغيير الحقيقة (ب) نية استعمال المحرر المزور (ج) نية الإضرار بالغير.
2- يعتبر....................................... تغيير إقرارات أولي الشأن:
(أ) تزويراً مادياً (ب) لا يعتبراً تزويراً لأنه إقرار فردي (ج) تزويراً معنوياً.
3- يكون الكذب في الإقرارات الفردية من قبيل التزوير إذاً...........................:
(أ) كان الهدف منه الإضرار بحقوق الغير (ب) إذا قدم الإقرار لجهة رسمية (ج) كان مركز الشخص فيها مركز الشاهد.
4- إذا تسمى متهم باسم وهمي لا وجود له في محضر تحقيق فإنه.....................:
(أ) لا يعتبر مزوراً لأنه لم يحدث ضرر للغير (ب) لا يعتبر مزوراً لأن الأمر يتعلق بإقرار فردي (ج) يعتبر مزوراً لأنه استخدم طريقة من طرق التزوير المعنوي.
5- تتوقف جريمة استعمال المحرر المزور..............................:
(أ) على توافر القصد الخاص المتمثل في نية استعمال المحرر المزور (ب) على توافر القصد العام والقصد الخاص معاً (ج) على توافر القصد العام المتمثل في العلم بطبيعة المحرر وإرادة الاحتجاج به لدى الغير.
6- عقوبة استعمال المحرر المزور ..............................:
(أ) أشد من عقوبة التزوير في محرر رسمي من غير موظف (ب) أخف من عقوبة التزوير في محرر رسمي من غير موظف (ج) مساوية لعقوبة التزوير في محرر رسمي من غير موظف.
7- يترتب على استقلال جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة التزوير أن.................:
(أ) لا يعاقب المستعمل للمحرر المزور داخل المملكة إذا وقع التزوير خارج المملكة (ب) يعاقب المستعمل للمحرر المزور خارج المملكة إذا وقع التزوير داخل المملكة (ج) يعاقب المستعمل للمحرر المزور داخل المملكة ولو وقع التزوير خارج المملكة.
8- جريمة التزوير في محرر رسمي..........................:
(أ) لا تقع إلا من موظف مختص بتحرير المحرر (ب) لا تقع إلا من موظف غير مختص بتحرير المحرر (ج) يمكن أن تقع من موظف مختص بتحرير المحرر أو غير مختص.
9- يعرف المنظم السعودي فكرة جرائم التزوير ذات العقوبة المخففة في حالة................:
(أ) تزوير المحررات العرفية (ب) تزوير بطاقات الوفاء والسحب الصادرة عن البنوك (ج) تزوير إثباتات الشخصية.
10- إذا باع شخص سيارته لأخر بعد أن تلاعب في أرقام عداد قياس المسافة فيها فإنه........:
(أ) يرتكب التزوير لأن التغيير من شأنه الإضرار بالغير (ب) يرتكب التزوير لأن مركز كمركز الشاهد (ج) لا يرتكب تزويراً لأنه لم يغير الحقيقة في محرر.
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- ........................................................ أحد عناصر جريمة التزوير:
(أ) نية استعمال المحرر المزور (ب) نية الإضرار بالغير (ج) الاحتجاج بالمحرر المزور لدى الغير.
2- يعتبر..............................................من قبيل طرق التزوير المعنوي:
(أ) الإتلاف الكلي أو الجزئي للمحرر (ب) إساءة التوقيع على بياض (ج) الاصطناع.
3- تكون الصورية في العقود من قبيل التزوير إذاً............................:
(أ) كان مركز الشخص في العقد مركز الشاهد (ب) كانت صورية مطلقة (ج) كان الهدف منها الإضرار بحقوق الغير.
4- إذا أدلى التاجر ببيانات كاذبة بشأن أرباحه في الاستمارة المقدمة إلى مصلحة الدخل فإنه.......:
(أ) لا يعتبر مزوراً لأن الأمر يتعلق بإقرار فردي (ب) يعتبر مزوراً لأنه جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة (ج) يعتبر مزوراً لأن الأمر يتعلق بمحرر رسمي.
5- تتوقف جريمة استعمال المحرر المزور.......................................:
(أ) على توافر القصد الخاص المتمثل في نية استعمال المحرر المزور (ب) على توافر القصد العام المتمثل في العلم بطبيعة المحرر وإرادة الاحتجاج به لدى الغير (ج) على توافر القصد العام والقصد الخاص معاً.
6- عقوبة استعمال المحرر العرفي المزور ......................................:
(أ) أخف من عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور (ب) أشد من عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور (ج) مساوية لعقوبة المحرر الرسمي المزور.
7- يترتب على استقلال جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة التزوير أن.......:
(أ) يتصور اجتماع الجريمتين في شخص واحد (ب) لا يتصور اجتماع الجريمتين في شخص واحد (ج) يعاقب مباشرة كل من زور عن جريمة استعمال محرر مزور.
8- تقوم جريمة التزوير في محرر رسمي...............................:
(أ) إذا توافر الاختصاص الوظيفي فيمن قام بالتزوير (ب) سواء توافر الاختصاص الوظيفي فيمن زور أو لم يتوافر هذا الاختصاص (ج) بشرط عدم توافر الاختصاص الوظيفي فيمن قام بالتزوير.
9- يعرف المنظم السعودي فكرة جرائم التزوير ذات العقوبة المشددة في حالة..........:
(أ) تزوير الوثائق الطبية (ب) تزوير تأشيرات الدخول والخروج من المملكة (ج) تزوير بطاقات الوفاء والسحب الصادرة عن البنوك.
10- إذا قام شخص باستبدال الصورة الشمسية الموجودة على إحدى الشهادات بصورة شخص آخر فإنه....:
(أ) يعد مزوراً بمجرد هذا الاستبدال (ب) لا يعد مزوراً لأنه لم يغير الحقيقة في محرر (ج) يعد مزوراً إذا اشتملت الصورة على ختم.
أولاً : أجب عن المسائل التالية مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :
المسألة الأولى :
كُلف (زيد) من قبل رؤسائه بإحدى البلديات بمتابعة حصر الأراضي الفضاء للمحافظة عليها من التعديات ، الأمر الذي ولد قناعة لدى المدعو (بكر) بأن زيداً ، الذي يعمل بأرشيف البلدية ، له اختصاص في شأن معاملة له لدى البلدية تتعلق بنزاع على ملكية أرض. وعلى أثر ذلك قام بكر بعرض مبلغ ألف ريال على زيد كي يتحصل له على سند يفيد ملكيته للأرض المتنازع عليها ، فقبله زيد على الفور مدعياً قدرته على انجاز هذا العمل. وأثناء محاكمته أمام الدائرة الجزائية بديوان المظالم طالب زيد ببراءته لكونه غير مختص في إنهاء إجراءات تملك قطعة الأرض المتنازع عليها ، فهل لهيئة الحكم أن تقبل هذا الدفع ؟ وماذا إذا رفض زيد العطية ؟ وهل يتغير الحكم إذا كان زيد قد زعم اختصاصه بهذا العمل فصدقه المدعو بكر ثم تبين أن زيداً يعمل بالأرشيف الطبي لإحدى المستشفيات ؟ وماذا لو طالب المدعو بكر إعفاءه من العقاب لكونه بعد القبض عليه أخبر السلطات بتفاصيل ما اتفق عليه مع موظف البلدية ، فهل تجيبه المحكمة إلى طلبه ؟
المسألة الثانية :
اتهمت السلطات السعودية المدعو (أدهم) ، السعودي الجنسية والذي يعمل سائقاً بالقنصلية العامة لسفارة فرنسا بالرياض ، بأنه طلب من المقيم (نزار) التركي الجنسية مبلغ ألف ريال ليسهل له الحصول على تأشيرة سياحية لدخول الأراضي الفرنسية ، فوعده بدفع المبلغ بعد تنفيذ المهمة. وقد دانت الدائرة الجزائية المتهمين بالسجن سنة والغرامة خمسة آلاف ريال سعودي ومصادرة الألف ريال ؟ فهل أصابت المحكمة في حكمها ؟ وهل يتغير الحكم إذا كان المتهم أدهم يعمل في قسم فحص طلبات الراغبين في الحصول على التأشيرة بالقنصلية الفرنسية ؟ وماذا لو أن أدهم كان يعمل بقسم شرطة العليا وكلف بحراسة مبنى القنصلية لمدة أسبوع ، وخلالها طلب من نزار مبلغاً من المال في مقابل مساعدته في الحصول على التأشيرة فرفض نزار هذا الطلب ؟
المسألة الثالثة :
بناءً على بلاغ من المدعو (طلال) ألقت السلطات السعودية القبض على المواطن (زياد) ، الذي يدرس الماجستير في القانون بجامعة باريس ، وعلى المواطن (بكر) ، الذي يعمل لدى الملحقية الثقافية بسفارة المملكة بباريس ، أثناء عودتهما للبلاد في أجازة صيفية بحجة أن الأول كان قد عرض على الثاني ألف ريال مقابل قيامه بمعاونته في تمديد مدة ابتعاثه للدراسة بفرنسا. برأت المحكمة كل من زياد وبكر من تهمة الرشوة تأسيساً على أنه ثبت أن زياد يستحق بالفعل تمديد ابتعاثه ، ومن ثم لم تقع مخالفة للنظام ، فضلاً عن أنه قد ثبت للمحكمة أن بكر بعد أن تلقى العطية كان قد تهرب مرات من لقاء المدعو زياد مما يدلل على عدم وجود القصد الجنائي لديه في تنفيذ الغرض من العطية ، فهل أصابت المحكمة في قضائها ؟ وهل يختلف الحكم إذا تبين أن إبداء الرغبة في المعاونة على تمديد الابتعاث وقبول الألف ريال لم يحدثا إلا حينما تلاقي الطرفين مصادفة على الطائرة دون أن يعلم زياد أن بكر قد فصل من عمله لعدم بلوغه السن المقرر لتولي الوظيفة العامة ؟ وماذا لو أن بكر هو الذي بادر إلى طلب المبلغ عبر رسالة SMS أرسلها إلى زياد إلا أن عيباً في جوال هذا الأخير حال دون أن يعلم بهذا الطلب ؟
المسألة الرابعة :
نما إلى علم المباحث الجنائية أن المدعو (مساعد) ، الذي يعمل مورداً للتغذية لعدد من مستشفيات جدة قد عرض على المدعو (ياسر) ، الخبير بمعامل فحص الأغذية التابعة لوزارة الصحة ، أن يؤجر له شقة يمتلكها في مقابل أن يمنحه تقريراً يفيد سلامة الأغذية الموردة للمستشفيات ، فقبل ياسر ذلك. وبعد يومين عاد هذا الأخير وأبلغ المدعو مساعد بعدم قدرته على تنفيذ ما اتفقا عليه لأنه تبين له بعد مراجعة رؤسائه عدم اختصاصه بإعداد مثل تلك التقارير. وما أن أحيلت الدعوى لديوان المظالم حتى قضت هيئة الحكم ببراءة المتهم ياسر مما نسب إليه تأسيساً على أمرين : أولهما ثبوت أن ياسر كان قد استقال من وظيفته قبل أن يعرض عليه مساعد فكرة تأجيره الشقة ، وأنه اصطنع لمساعد فكرة خروج إعداد التقارير عن اختصاصه كي لا يوقع نفسه في الحرج ؛ وثانيهما أنه قد انتفى في الواقعة فكرة المقابل حيث قد ثبت أن ياسر قد استأجر الشقة بقيمتها الحقيقية وأنه استمر في دفع الأجرة إلى وقت القبض عليه ، فهل أصابت المحكمة في قضائها ؟ وهل يختلف الحكم إذا تبين أن ياسر كان صادقاً في سبب تراجعه عن تنفيذ ما اتفق عليه مع مساعد ؟ وهل تصيب هيئة الحكم في قضائها إذا أعفت ياسر من العقاب تأسيساً على أنه أخبر السلطات بالجريمة بعد أن استيقظ ضميره ؟ وماذا لو تبين أن ياسر ليس تابعاً لوزارة الصحة وإنما يعمل بإحدى الشركات التي تتولى صيانة أجهزة الحاسوب بمطار الملك خالد بالرياض وأنه أوهم مساعد اختصاصه بإعداد التقارير خلال تردده على المعامل لزيارة صديق له ؟ وهل يختلف الأمر إذا تبين أن ياسر ليس إلا طالباً بكلية الزراعة وأنه قد حصل على ترخيص من وزارة الصحة لإجراء بعض البحوث التطبيقية خلال الأجازة الصيفية ؟ وماذا لو تبين أن المدعو مساعد كان لا يمتلك شقة كما ادعى وأن ياسر بعد أن تبين له أن مساعد يخادعه رفض تنفيذ ما اتفقا عليه ؟
المسألة الخامسة :
تلقى المدعو (سالم) ، الذي يعمل بشركة الاتصالات السعودية ، جوال من صديقه (تركي) كهدية بمناسبة زواجه. وبعد فترة طلب منه تركي أن يتوسط له لدى المدعو (سعيد) ، المسئول بشركة الاتصالات عن الفصل في تظلمات المشتركين من تقدير الفواتير ، كي يخفض له قيمة فواتيره المستحقة على مكالماته المنزلية التي ظهر أن بها خطأ جسيم. وعلى الفور وبدون اتفاق مسبق مع تركي قام سالم بعرض الجوال الذي أهدي إليه على سعيد في مقابل قيامه بتنفيذ ما طلبه تركي ، فأخذه سعيد بالفعل. حدد مسئولية كل من سالم ، وتركي ، وسعيد. وهل يختلف الأمر لو رفض سعيد العطية ؟ وماذا لو أخبر سالم صديقه تركي أنه سوف يقدم لسعيد هدية كي يحفزه على تنفيذ العمل المطلوب ؟ وماذا لو أن سالم قام بإهداء سعيد الساعة المذهبة بمناسبة ترقيته ثم فاتحه بعد عدة أيام فيما كان قد طلبه منه تركي ، وأفهمه أن الساعة التي كان قد تلقاها كهدية بمناسبة ترقيته إنما كان قد أعطاها إياه كرشوة وقد منعه الخجل أن يصارحه بذلك في حينها ؟
المسألة السادسة :
كلفت الخطوط السعودية مؤسسة (السيوف) بالعمل في قسم الحركة بمطار الملك خالد الدولي بوضع البطاقات على عفش المسافرين بعد عملية الوزن. وما أن تسلمت المؤسسة عملها بالمطار حتى قام أحد منسوبيها المدعو (ربيع) بأخذ مئة ريال للإخلال بواجبات وظيفته بوضعه البطاقات على عفش أحد المسافرين دون إجراء عملية الوزن وتجنيبه من ثم دفع أجرة الوزن الزائد. تم القبض على ربيع وأثناء محاكمته دفع بعدم خضوعه لأحكام الرشوة النظامية لكونه يعمل في مؤسسة فردية خاصة ، فهل تقبل المحكمة منه هذا الدفع ؟ وهل يختلف الحل إذا ادعى ربيع عدم علمه بكونه ممن يعتبرهم النظام في حكم الموظف العام ؟ وماذا لو تبين أن ربيع قد ندب مؤقتاً من المقر الإداري للمؤسسة للعمل لمدة أسبوعين في قسم الحركة لمواجهة نقص العمالة بقسم الحركة أثناء موسم عودة الأجانب خلال الإجازة الصيفية ؟
المسألة السابعة :
قدم المدعو (رائد) مبلغ مائة ريال لأحد أطباء مستوصف بركة الطبي على سبيل الرشوة بعد أن منحه هذا الطبيب تقريراً يفيد على خلاف الحقيقة تعرضه لكسور حرجة ناشئة عن الضرب بآلة حادة في أجزاء مفترقة من جسمه ، وبموجبه تمكن من مقاضاة المدعو (صهيب) الذي يتنازع معه على ملكية قطعة أرض. فهل تصيب الدائرة الجزائية التي تدين هذا الطبيب عن فعل الرشوة ؟ وماذا إذا تبين أن هذا الطبيب يعمل أخصائياً لجراحة العظام بالعيادات التخصصية للحرس الوطني ، وأنه يباشر عمله بالمستوصف بعد دوامه الرسمي ؟ وهل يختلف الحال إذا كانت المحكمة هى القد ندبت طبيب المستوصف كي يجري توقيع الكشف الطبي على رائد وقام الأخير بعرض رشوته على الطبيب الذي قبلها في الحال ؟
المسألة الثامنة :
قام المدعو (رائد) بعرض مبلغ ألف ريال على صديقه (زياد) الذي يعمل سكرتيراً بقسم الرواتب بمستشفى الملك خالد الجامعي كي يعاونه في الحصول على تقرير طبي من المستشفى يفيد على خلاف الحقيقة تعرضه للضرب بآلة حادة في أجزاء مفترقة من جسمه كي يتمكن من مقاضاة خصمه (صهيب) الذي ينازعه ملكية قطعة أرض. فقام زياد بطلب هذا التقرير من أحد أقاربه (نواف) الذي يعمل طبيباً بتلك المستشفى. وبعد أن سلم نواف التقرير المطلوب عرض زياد عليه اقتسام الألف ريال معه، غير أن نواف رفض ذلك. ما هي الجرائم التي يمكن أن تنسب لكل من رائد، وزياد؟ وهل يختلف الأمر إذا قبل نواف العرض الذي قدمه زياد ؟
ثانياً : بين الصواب والخطأ في العبارات التالية مع التعليل في الحالتين :
1- يأخذ المنظم السعودي بنظرية ثنائية جريمة الرشوة
2- يتطابق مفهوم الموظف العام في القانون الجنائي مع مفهومه لدى فقهاء القانون الإداري
3- تنعقد مسئولية المحكم أو الخبير المعين من قبل الخصوم عن جرائم الرشوة النظامية
4- لا يسأل المكلف بمهمة لجهة حكومية عن جرائم الرشوة النظامية إلا إذا كانت المهمة عمومية
5- يسأل موظفو شركات المساهمة عن الرشوة النظامية ولو لم تقم تلك الشركة على إدارة أو تشغيل أو صيانة مرفق عام
6- لا يسأل الموظف العام عن جريمة الرشوة إلا إذا ثبت أنه مختص اختصاصاً حقيقياً
7- يكفي أن يختص الموظف العام نوعياً كي يسأل عن جريمة الرشوة
8- لا يشترط في حالة الزعم بالاختصاص أي صلة بين الوظيفة التي يشغلها الموظف وبين الوظيفة التي يزعمها
9- ساوى المنظم السعودي بين الاختصاص الحقيقي للموظف وبين الزعم والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص
10- لا يتصور الشروع في الرشوة إذا وقعت بطريق الطلب
11- لا تقوم جريمة عرض الرشوة إلا إذا قبل الموظف العطية
12- يكفي أن يكون عرض الرشوة من صاحب الحاجة جاداً ظاهرة كي تقوم جريمة الرشوة في حق الموظف الذي قبل العطية
13- تقع جريمة الرشوة ولو أخذ الموظف العطية بطريق غير إرادي
14- يشترط توافر قصد جنائي خاص كي يتكامل الركن المعنوي جريمة الرشوة
15- يسأل الموظف عن جريمة الرشوة ولو جهل بصفته
16- لا يؤثر الجهل بالاختصاص في نفي مسئولية الموظف عن جريمة الرشوة
17- تتحقق جريمة الرشوة ولو لم يتعاصر القصد الجنائي مع نشاط الجاني
18- لا ينل الموظف العام حال وقوع الرشوة منه إلا عقوبات أصلية فقط
19- تقل عقوبة الراشي والوسيط عن عقوبة المرتشي
20- توقع في جرائم الرشوة بعض العقوبات التكميلية على الأشخاص الاعتبارية
21- لا توقع في جرائم الرشوة عقوبات تشهيرية
22- لا تعرف جرائم الرشوة فكرة موانع العقاب
23- يتمتع المرتشي بالإعفاء من العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها
24- تختلف بعض قواعد المصادرة في جرائم الرشوة عن القواعد العامة المقررة لهذه العقوبة
25- لا يجوز تشديد العقاب ولو كرر الجاني ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام الرشوة
26- الجمع بين السجن والغرامة وجوبي في مجال جريمة الرشوة
27- تقتصر الفائدة في مجال جرائم الرشوة على المزايا المادية
28- يشترط أن تتناسب قيمة الفائدة التي يقدمها الراشي مع ما هو مطلوب من الموظف المرتشي
29- حصر المنظم صور الإخلال بواجبات الوظيفة الذي يمكن أن يقع من الموظف المرتشي
30- يعاقب الموظف العام إذا امتنع عن عمل مشروع استجابة لتوصية من أحد أقاربه
31- يستوي في جريمة عرض الرشوة أن تقع من موظف عام أو ممن لا يتمتع بتلك الصفة
32- يستوي فيمن يستغل نفوذه أن يكون مختصاً اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه خطأً
33- لا يشترط في جريمة عرض الرشوة أن يكون الموظف مختصاً
34- يعاقب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة ولو ثبت أنه قد زعم الاختصاص
35- يعاقب الموظف الذي يستجيب للرجاء أو التوصية أو الوساطة ولو لم يقم بتنفيذ الإخلال الذي طلب منه
36- يستوي في جريمة المكافأة اللاحقة أن يتفق الموظف وصاحب الحاجة على العمل أو الامتناع أو الإخلال أو لا يتم الاتفاق على ذلك
37- يستوي في جريمة استعمال النفوذ أن ينصب النفوذ على أمر حقيقي له وجود أو ينصب على أمر مزعوم
38- يستوي في جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة أن تكون الفائدة التي تلقاها الموظف مادية أو معنوية
39- تتحقق جريمة عرض الرشوة إذا أبدى الموظف رغبته القيام بعمل أو امتناع أو إخلال بواجبات وظيفته مقابل فائدة ثم رفض صاحب الحاجة هذا العرض
40- تقوم جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة ولو لم تنعقد رابطة سببية بين الإخلال وبين الرجاء أو التوصية أو والوساطة
41- لا يحول دون قيام جريمة عرض الرشوة أن يبدي الموظف قبوله من حيث الظاهر
42- تقوم جريمة استعمال النفوذ في حق الموظف العام الذي يستعمل نفوذه لدى شركة مساهمة خاصة أجنبية
43- تتطلب جميع جرائم الرشوة الحقيقية أو الحكمية أن يكون فاعلها موظفاً عاماً أو في حكمه
44- إذا تحقق لصاحب الحاجة ما رغبه من الرشوة فإنه يسأل عن جريمة الاستفادة من الرشوة
45- لا يسأل عن جريمة الاستفادة من الرشوة الموظفين العموميين وحدهم ، بل تمتد إلى الأشخاص المعتبرين في حكمهم
46- تقع جريمة المكافأة اللاحقة ولو زعم الموظف العام اختصاصه الوظيفي
47- يسأل عن جريمة عرض رشوة الموظف الذي يطلب من زميل له عطية بعد أن نجح في تمرير طلب ترقية لصالحه بالمخالفة للأنظمة حين يرفض هذا الأخير طلب الفائدة
48- يخضع العاملون في المشروعات الفردية في جميع الأحوال لنظام مكافحة الرشوة
49- لا تهم طبيعة الفائدة في جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة
- 50- تمتد جريمة الاستفادة من الرشوة إلى الأشخاص المعتبرين في حكم الموظف العام نظاماً
ثالثاً : بين المقصود بالعبارات التالية :
1- الموظف الحكمي
2- الرشوة الظنية
3- الزعم بالاختصاص
4- الموظف العام الحقيقي في مجال الرشوة
5- الرشوة في النظام السعودي جريمة شكلية
6- القصد الجنائي الخاص في جريمة الرشوة عند القائلين بضرورته لقيامها
7- العقوبات التبعية في جريمة الرشوة
8- الإعفاء من العقاب في مجال جريمة الرشوة
9- المكافأة المالية في مجال جرائم الرشوة
10- الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة
11- الامتناع عن عمل في مجال الرشوة
12- جريمة استعمال النفوذ
13- جريمة المكافأة اللاحقة
14- المستفيد من الرشوة
القسم الثالث : نماذج مقرر الإجراءات الجزائية
السؤال الأول : بين صحة أو خطأ التفتيش في المسائل التالية مع بيان السند القانوني :
1- تلقى رجل الضبط الجنائي نبأ إطلاق مساعد عياراً نارياً على صديقه تركي فتوجه رجل الضبط الجنائي على الفور إلى منزل مساعد وقام بتفتيشه وعثر على السلاح الناري المستخدم.
2- اشتبه موظف الجمرك أن الشخص الذي عبر الدائرة الجمركية منذ برهة يسيرة يحمل حقيبة بها زجاجات خمر فأخذ يعدو خلفه حتى لحق به وقام بتفتيشه وضبط ما معه من زجاجات.
3- قضاء المحكمة ببطلان إذن التفتيش من تلقاء نفسها لعدم اشتمال الإذن على توقيع مُصدره.
4- أثناء تفتيش أحد المسافرين على إحدى الطائرات عُثر معه على عدد من أوراق العملة السعودية المزيفة فتم ضبطها وأثناء محاكمته دفع ببطلان هذا التفتيش لعدم صدور إذن بذلك من هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك.
5- اشتكى أحد السكان بأن بعض الشباب اعتادوا الجلوس كل مساء على مقربة من منزله يتسامرون ليلاً ويحتسون الخمر ، فتوجه أحد الرقباء إلى المكان فشاهد جمع الشباب يطلقون بعض الضحكات وما أن اقترب منهم حتى لاذوا جميعاً بالفرار فأخذ الرقيب يعدوا خلفهم وأمسك بأحدهم وقام على الفور بتفتيشه فعثر معه على سلاح ناري غير مرخص.
السؤال الثاني : بين رأيك القانوني في العبارات التالية :
1- لا يجوز لرجل الضبط الجنائي مطلقاً تحريك الدعوى الجزائية
2- يمكن ندب رجل الضبط الجنائي للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق
3- للمحقق أن يأمر بمراقبة الأحاديث الهاتفية وتسجيلها لمدة عشرة أيام
4- ينفرد المحقق بقرار الإحالة إلى القضاء في أعقاب انتهاء التحقيق
5- يتبنى نظام الإجراءات الجزائية السعودي مذهب البطلان القانوني
السؤال الثالث : بين الفارق بين المصطلحات القانونية التالية :
1- التعرض المادي والاستيقاف
2- الأمر بحفظ الأوراق والأمر بحفظ الدعوى
3- الشكوى والبلاغ
4- البطلان المطلق والبطلان النسبي
5- شروط صحة التلبس وشروط صحة الندب
السؤال الرابع : أكتب بالتفصيل في الموضوع التالي :
التوقيف من حيث : مدده ، والسلطة المختصة به ، وضماناته ، وحالاته ، والأحول الوجوبية والجوازية للإفراج المؤقت.
القسم الرابع : نماذج مقرر الزكاة والضرائب
أجب عن الأسئلة الثلاثة التالية
السؤال الأول : أكتب في النقاط الخمس الآتية : (25 درجة) :
1- أهداف الزكاة وأساس فرضها.
2- أوجه الخلاف بين الضرائب والزكاة ، وموقف الإسلام من فرض الضرائب.
3- شروط زكاة الماشية ، وأثر الخلطة فيها مستعيناً بأمثلة.
4- الأدلة على أن الشريعة قد راعت العدالة عند فرض الزكاة.
5- شروط المال الذي تجب فيه الزكاة.
السؤال الثاني : علل لإجابتك إذا استفتاك شخص في المسائل الخمس الآتية :
1- أملك مصنعاً لإنتاج الملابس ، فهل في إيراده زكاة ؟ وكيف تؤدى هذه الزكاة إذا وجبت ؟
2- كنت أجهز أرضي للبناء وعثرت في باطنها على عملات ذهبية ، فهل فيما وجدت حق ما ؟ وما هو مصرف هذا الحق إذا وجب ؟
3- أملك نحلاً ، فهل تجب زكاة في العسل الخارج منه ؟
4- أتخذ أسهماً وسندات للاستثمار ، فما الزكاة فيهما ؟
5- أستأجر أرضاً لزراعتها زيتوناً ، فهل عليّ في هذا النتاج زكاة ؟ وكيف تقدر زكاتها ؟ وهل لي أن أخصم تكاليف الزراعة ؟
السؤال الثالث : اشرح تفصيلاً الموضوع الآتية :
زكاة أموال التجارة من حيث أدلة وجوبها ، والخلاف في هذه الأدلة ، وشروطها.
القسم الخامس : نماذج مقرر مبادئ القانون
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- يعد .................................. أحد عناصر الحق:
(أ) الاعتراف القانوني (ب) الحقوق العينية (ج) الحقوق المالية.
2- تعتبر نسبة الأفكار إلى صاحبها.........................................:
(أ) حقاً لصيقاً بالشخصية (ب) حقاً شخصياً (ج) ليست حقاً على الإطلاق.
3- يدخل...................................... ضمن الحقوق العينية التبعية:
(أ) الاختصاص (ب) الانتفاع (ج) الارتفاق.
4- يعتبر...................... حقاً عينياً تبعياً مصدره القانون:
(أ) الامتياز (ب) الحكر (ج) الرهن.
5- يتمثل التصوير الحكمي للموطن في..................................:
(أ) المكان الذي يباشر فيه أعماله (ب) مكان ميلاد الشخص (ج) مكان الإقامة المعتادة للشخص.
6- تمتد الشخصية القانونية إلى ما بعد الوفاة في حالة.............................:
(أ) وجود ديون على التركة (ب) المفقود والغائب (ج) المفقود.
7- يترتب على التلازم بين الشخصية القانونية والذمة المالية...................:
(أ) فكرة الضمان العام للدائنين (ب) أن يستطيع الشخص التصرف في الذمة المالية (ج) أن تتعدد وتتجزأ الذمة المالية للشخص.
8- تعبر أهلية الأداء عن صلاحية الشخص...........................................:
(أ) لمباشرة التصرفات القانونية (ب) لاكتساب الحقوق فقط (ج) لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.
9- تنعدم أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي في حالة..........................:
(أ) لا يتصور مطلقاً انعدام أهلية الوجوب (ب) وجود عارض من عوارض الأهلية (ج) وجود مانع من موانع الأهلية.
10- يعتبر........................................ من قبيل موانع الأهلية:
(أ) العجز الجسماني في بعض صوره (ب) الجنون وحده (ج) الجنون والعته والسفه والغفلة.
أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):
1- لا يعد ................... من عناصر الحق:
(أ) الاعتراف القانوني (ب) التسلط (ج) الحقوق العينية.
2- ما للإنسان من سمعة وشرف...........................:
(أ) لا تعتبر حقاً على الإطلاق (ب) تعتبر حقاً شخصياً (ج) تعتبر حقاً لصيقاً بالشخصية.
3- لا يدخل............................... ضمن الحقوق الشخصية:
(أ) الارتفاق (ب) الحق في الحياة (ج) التزام الشخص بأداء شيء.
4- يعتبر................................... حقاً عينياً تبعياً مصدره القضاء.
(أ) الامتياز (ب) الحكر (ج) الاختصاص.
5- يتمثل التصوير الواقعي للموطن في...................................:
(أ) مكان ميلاد الشخص (ب) المكان الذي يباشر فيه أعماله (ج) مكان الإقامة المعتادة للشخص.
6- تمتد الشخصية القانونية إلى ما بعد الوفاة في حالة.........................:
(أ) المفقود (ب) المفقود والغائب (ج) وجود ديون على التركة.
7- يترتب على التلازم بين الشخصية القانونية والذمة المالية...................:
(أ) أن تتعدد وتتجزأ الذمة المالية للشخص (ب) أن يستطيع الشخص التصرف في الذمة المالية (ج) فكرة الضمان العام للدائنين.
8- تنقضي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي قبل الوفاة الحقيقية......................:
(أ) إذا وجدت ديون على التركة (ب) إذا وجد عارض من عوارض الأهلية (ج) إذا غاب ولم تعرف حياته من مماته.
9- تنقص أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي في حالة............................:
(أ) وجود مانع من موانع الأهلية (ب) السفه والغفلة (ج) لا يتصور مطلقاً نقص أهلية الأداء.
10- يعتبر................................ من قبيل عوارض الأهلية:
(أ) العجز الجسماني في بعض صوره (ب) الجنون وحده (ج) الجنون والعته والسفه والغفلة.
السؤال الأول : بين صواب أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :
- - لا تنقضي الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
- - فروع القانون الخاص ما يهتم بتنظيم السلطة القضائية
- - يعتبر حق الانتخاب من الحقوق اللصيقة بالشخصية
- - لا تنقضي الشخصية القانونية مطلقاً قبل التحقق يقيناً من الوفاة
- - لا يجتمع كلا من الجزاء الجنائي والجزاء المدني في حالة واحدة
- - لا تتصل قواعد القانون الخاص بالنظام العام
- - لا يعرف الفقه الإسلامي فكرة الأشخاص الاعتبارية
- - يتشابه كل من حق الاختصاص وحق الامتياز في أن كلاهما ينشأ بأمر من القاضي
- - ترتبط أهلية الوجوب بالنسبة للشخص الطبيعي بما له من إدراك وتمييز
- - تعد التصرفات الصادرة حال نقص الأهلية صحيحة دائماً
- السؤال الثاني : قارن بين المصطلحات القانونية الآتية :
- - قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية :
- - الحقوق الشخصية والحقوق العينية
- - التشريع الأساسي والتشريع العادي :
- - قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص :
- - مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون :
- - عوارض الأهلية وموانع الأهلية :
- - حق الملكية وحق الارتفاق :
- - اللائحة التنظيمية واللائحة التنفيذية :
- - الموطن العام والموطن الخاص :
- - عمومية القاعدة القانونية وتجريد القاعدة القانونية :
- - العرف والعادة الاتفاقية :
- - الجهل بأحكام القانون والغلط في حكم القانون :
- - القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة :
- - الاتجاه الموضوعي في تعريف الحق والاتجاه المختلط :
- - المفقود والغائب :
- - أهلية الوجوب وأهلية الأداء :
السؤال الثالث : أعطي مثالاً واحداً يعبر عن الأفكار القانونية التالية :
- - مانع نظامي من موانع الأهلية :
- - حق عيني تبعي لا يرد إلا على عقار :
- - حالة يساعد فيها العرف التشريع :
- - فرع من أفرع القانون ينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي :
- - حالة تعد تأخذ فيها تصرفات الشخص كامل الأهلية حكم تصرفات ناقص الأهلية المميز :
- - حالة يقبل فيها الاعتذار بالجهل بالقانون :
- السؤال الرابع : أكمل العبارات التالية بما يناسبها :
- - يكشف عن القوة الملزمة للقاعدة القانونية معيارين هما :
- - مراحل إصدار النظام هى :
- - يحكم نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص مبدأ :
- - الحق لدى أصحاب الاتجاه الشخصي هو :
- - خصائص الحقوق العينية هى :
- - تنقسم الحقوق لدى غالب الفقهاء إلى ثلاثة أقسام هى :
- - مصادر القاعدة القانونية هى :
- - يترتب على التلازم بين الشخصية القانونية والذمة المالية عدة نتائج منها :
- - للحقوق المختلطة تقسيمين هامين هما :
- - الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في النظام السعودي هى :