King Saud University
  Help (new window)
Go Search
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

*** ملحوظة هامة : هذه القراءة تمت اثناء عرض النظامين (نظام القضاء و المظالم )  على مجلس الشورى حيث  لم يستغرق بقاء النظامين في المجلس اكثر من ثلاثة اسابيع من تاريخ وصوله و حتى التصويت علية و رفعه مرة أخرى  !!! على عكس نظامي الجمعيات الاهلية - مؤسسات المجتمع المدني و كذلك نظامي الجامعات و التعليم العالي، حيث الاول له  حوالي السنتين ، و الاخير له أكثر من سنة ،  في أروقة مجلس الشورى و لم يصوت عليهما حتى الان ( نحن الان في 5- ديسمبر- 2007م !!! ) .

 هذا و قد صوت مجلس الشورى على النظامين(نظام القضاء و المظالم ) ،  خلال اسبوع واحد تقريبا و انتهى من التصويت في 2-5-2007م  ، و لم يجري أية تعديلات تذكر ، و رفع توصياته إلى مجلس الوزراء ، وقدر صدر النظامين بشكل رسمي دونما تعديل عن النسخة الاصلية . لذلك تبقى ملاحظاتنا  على النظامين كما هي في تلك القراءة .

***للمقارنة انظر بعد نص القراءة :

 أولا : ملامح  مشروعي نظام القضاء و المظالم كما ورد في الصحف في حينه .

 ثانيا : نص نظامي القضاء و المظالم كما صدرا رسميا في 1-10-2007م .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحو إصلاح ألقضاء في السعودية :

لا قضاء عادل بدون سلطة قضائية مستقلة

قراءة في

مشروعي

( نظامي ) القضاء و ديوان المظالم

المعروضين على مجلس الشورى للمناقشة***

                                                             *** متروك الفالح

تفاجأت الأوساط المعنية بالشأن العام و الإصلاحات في السعودية بخبر ورد في صحيفة " الوطن "، في عددها ليوم 18-04-2007م يشير إلى أن مجلس الشورى سوف يستكمل يوم الاثنين 22-4-2007م مناقشة مشروعي قانون( نظام ) للقضاء لديوان المظالم، و أوردت الصحيفة ما قالت عنه انه ابرز ملامح المشروعين.

 لم نتمكن من الاطلاع، كغيرنا من المعنيين بالأمر من الحقوقيين و المحامين و الإصلاحيين، و ربما معظم القضاة أنفسهم، على نسخة كاملة للمشروعين، و لكن أن كانت الملامح المعروضة للمشروعين تتضمن بالفعل أهم ابرز مواد القانونين (النظامين ) و بما يعني ألا تكون هناك مواد مهمة تم إخفاءها، فانه يمكننا أن ننطلق بقدر من الاطمئنان و نقدم قراءة نقدية للمشروعين.

نقول بداية إن القراءة النقدية التي نقدمها هي قراءة سياسية و إصلاحية تنطلق من مرجعية العلوم السياسية و مشاريع و استراتجيات و عناصر و تجارب الإصلاح على تنوعها، بما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات استقلال السلطة القضائية   والمعايير الدولية لتحققها و المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و تحقيقا لمقاصدها في ضمان و تحقيق العدالة و حماية الحقوق و الكرامة الإنسانية، فضلا عن القيام بالرقابة و المحاسبة تجاه السلطة التنفيذية و قواها و مسئوليها منعا للجور و الظلم و الطغيان و الاستبداد.

تتكون القراءة من العناصر التالية:

أولا:  ملاحظات أولية:

1- يمثل هذان المشروعان للقضاء و للمظالم، إضافة إلى مشروع قانون (نظام ) الجمعيات الأهلية، وكذلك مشروعي قانون ( نظام ) التعليم العالي و قانون( نظام ) الجامعات أخطر و أهم القوانين ( الأنظمة ) و التي سوف تتحكم، في الغالب،   في مفاصل الحياة العامة للمجتمع ( أفرادا و جماعات و قوى ) لما لا يقل عن عقد قادم، إن لم يكن للعقدين القادمين. من هنا سيكون على القوى المعنية بالإصلاح من المثقفين و المحامين و الإصلاحيين عموما،  و حتى العلماء و القضاة وخاصة من جيل الشباب التواق للإصلاح، وكذلك الأعضاء الخيرين من مجلس الشورى بذل جهودا غير قليلة في محاولة التأثير في صياغاتها النهائية.

2-  يلاحظ أن مشروعي قانون ( نظام ) القضاء و ديوان المظالم، و على نحو مماثل لقانوني ( لنظامي ) التعليم العالي و الجامعات، وعلى عكس قانون( نظام ) الجمعيات ألأهلية، لم يتلق اهتمامات و نقاشات عامة من و بين أوساط المهتمين المثقفين، و المهتمين بالشأن العام، فضلا عن المحامين، بل حتى الفقهاء و العلماء و القضاة أنفسهم. بل لعله من اللافت للنظر، أنه إذا ما استثنينا إشارات سريعة في الانترنت، فإن وسائل الأعلام، وخاصة الصحف و الإذاعة، لم تتطرق أليه،  لا بل أغفلته !! و هذا يدل على ما يلي:

أ- عدم الشفافية من قبل الدولة في إتاحة مثل هذه القوانين (الأنظمة ) للرأي العام و المهتمين بالشأن العام، من أجل إثراءه و تطويره من خلال تقديم رؤيتهم و رؤاهم.

ب- غياب الاهتمام عند المعنيين بالقضاء مباشرة، ونخض بالذكر المحامين و الفقهاء و العلماء، فضلا عن القضاة أنفسهم.

ج- كذلك فان مجلس الشورى و أعضاءه عموما، و المعنيين منهم بالإصلاح خصوصا،   لم يقوموا أنفسهم،  بما يمليه عليهم الضمير و الواجب تجاه إصلاح الشأن العام، بإتاحة تلك القوانين للرأي العام لتلمس الآراء حولها. في هذا السياق، فان القناة السعودية الأولى، قامت في يوم الخميس 9-4-1428 ، بعد الساعة الواحدة ظهرا  ، و بعد بداية النظر في الأمر ، ببث مقاطع مسجلة متقطعة ( غير كاملة ) للجلسة الأولى ( ليوم الأحد 5-4-1428ه )  لبعض من مداولات و مناقشات و مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى حول مواد مشروعي قانون ( نظام ) القضاء و ديوان المظالم .

ثانيا: ملخص هيكلي لقانون ( نظام ) القضاء و قانون ( نظام ) ديوان المظالم:

(1 )

هيكل قانون ( نظام ) القضاء

الملك

                                

المجلس الأعلى للقضاء(م.أ.ق )

     

المحاكم

محاكم الدرجة الأولى

في المناطق و المحافظات و المراكز

مجاكم الاستئناف

في كل منطقة

المحكمة العليا

الرياض

هيئة عامة-رئيس المحكمة وجميع قضاتها

 

 

دوائر متخصصة

            في كل دائرة 3- قضاة أو 5-قضاة (الحدود)

رئيسها وجميع قضاتها بدرجة رئيس محكمة استئناف

يعينون بأمر ملكي بترشيح من (م.أ.ق)

_____________________   ______________          

        محاكم الاستئناف                      محاكم الاستئناف

 


 

دوائر              دوائر                 دوائر        دوائر      دوائر

حقوقية            جزائية   أحوال شخصية      تجارية      عمالية

_____________________  ____________________

  محاكم الدرجة ألأولى              محاكم الدرجة الأولى

محاكم            محاكم      محاكم            محاكم         محاكم

 عامة          جزائية     أحوال شخصية        تجارية         عمالية

( دوائر )                 دائرة أو أكثر      (دوائر )       (دوائر )

متخصصة                                  متخصصة      متخصصة

وتنفيذ و

 إثبات نهائي                         

حوادث السير

 و المرور                    

     دوائر           متخصصة

 


 

دوائر قضايا القصاص       دوائر القضايا             دوائر قضايا

و الحدود                      التعزيرية         الإحداث و الفتيات

 

 

(2)

هيكل قانون ( نظام )ديوان المظالم

الملك

 
 

                       رئيس ديوان المظالم

                      مجلس القضاء الإداري

محاكم ديوان المظالم

المحاكم الإدارية

محاكم الاستئناف

المحكمة الإدارية العليا

الرياض

هيئة عامة

رئيسالمحكمةو جميع قضاتها

     

دوائر متخصصة                             دوائر متخصصة

دوائر المحكمة الإدارية العليا              دوائر محاكم الاستئناف

 

 

 

 

ثالثا: الملاحظات النقدية على المشروعين:

1-   الايجابيات: يلاحظ أن هناك بعض الإضافات الهيكلية الجديدة، على عمل قانون ( نظام ) القضاء و ديوان المظالم، ونخص بالذكر:

أ- فيما يتعلق بقانون ( نظام ) القضاء، هناك هيكلية جديدة تتمثل في " المحكمة العليا " ذات دوائر متخصصة، ولكن صلاحياتها و اختصاصاتها فيها نظر، فهي غير بعيدة عن اختصاصات محكمة التمييز ( في النظام المعمول به حاليا ).

ب- فيما يخص نظام المظالم: هناك محكمة إدارية عليا، ولكن اختصاصاتها وصلاحيتها فيها نظر, وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا.

ج- هناك إدماج بمحاكم بكافة أنواعها وتحت مظلة القضاء...وهذا يتعلق في المحاكم التجارية والعمالية كمثال.

د-هناك بعض الايجابيات وان كانت محدودة وفيها أيضا نظر, وتتعلق بذكر أو بإدخال بعض معايير استقلال القضاء مثل القول : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم ... وعدم العزل ... وعدم النقل، إلا برضاهم أو لترقية... وعدم مخاصمتهم.

هـ-تقليص سلطات وصلاحيات وزارة العدل تجاه القضاء.

2-   الملاحظات السلبية: قصور المشروعين عن الإيفاء بمتطلبات استقلال القضاء و المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

      ورغم بعض الايجابيات الواردة في مشروعي القوانين ( نظام القضاء ونظام المظالم), إلا إن هناك عيوبا أساسية،  إما تضمناها أو افتقداها، وشكلت خللا أساسيا في استقلال القضاء, ومن أهم تلك العيوب:

أولا: أهم عنصر أساسي مفقود هو خلو المشروعين من المعايير والضمانات الجوهرية وذات الطابع العالمي والإسلامي لتحقيق و ضمان استقلال القضاء:

- عليهم في قضاهم لغير إحكام الشريعة والأنظمة المرعية, وليس لأحد التدخل في القضاء ". ".لقول في مادة أخرى: " "مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد و استقلال... " . و كذلك بالنسبة إلى مشروع قانون ( نظام ) ديوان المظالم، القول: " ديوان المظالم هئية قضاء إداري مستقلة... "

- العبارة والمادة والنص جميل, ولكن أولا فهي بذاتها ليست كافية ولا تمثل العناصر الضامنة لاستقلال القضاء, وكذلك هناك قصور في المفاهيم ألوارده في العبارة ذاتها:

-الإشارة هي أولا إلى استقلال " القضاة " وهذا يشير إلى الاستقلال الشخصي وليس إلى الاستقلال المؤسسي (استقلال السلطة القضائية). المفترض أن تنص المادة على التالي: إن السلطة القضائية بما فيها القضاة وعملها, سلطة مستقلة...الخ. على أن تضمن تلك الاستقلالية للسلطة القضائية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء، كما هو مبين في الفقرة التالية.

ثانيا: هذا الاستقلال المشار إليه في المادة ( المواد ) أنفة الذكر (في مشروع نظام القضاء و كذلك في مشروع نظام المظالم ) يفتقر إلى المعايير والآليات الدولية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية و الضامنة لاستقلال القضاء:

1-  أهم معيار من معايير استقلال القضاء هو إلية فصل السلطات المنبثقة عن دستور بمرجعية إسلامية ( بمعنى و بنص عدم جواز صدور أي نظام أو قانون ( تشريع ) مخالف لأدلة أحكام الشريعة الإسلامية ذات القطعية الدلالة )،   مصوت عليه شعبيا... وهذه لا إشارة لها في مشروع النظام ، بل أن المواد تشير إلى  الربط المباشر بين السلطة التنفيذية ( الملك ) و كذلك كل من القضاء و المظالم ، فضلا عن أن أي من مواد النظامين لا يشيران إلى أن  القضاء أو ديوان المظالم  هو أو هما سلطات قضائية مستقلة . لاحظ أن الإشارة إلى ديوان المظالم هو على أنه " هيئة قضائية... " و ليس سلطة قضائية   . إن الخلل هنا ينطلق من نظرة و نظرية ترى أن القضاة في كل من النظامين ما هم إلا  وكلاء للحاكم ( وهو ذو سلطات مطلقة شمولية ) ، و بالتالي هو يعينهم و يقيلهم متى شاء ، ويصدر الأنظمة جميعا ، بما في ذلك ما يخص القضاء و المظالم ،  دون حق الاعتراض عليها من قبل أي جهة قضائية أو غيرها  ، فضلا عن عدم المساَءلة  .  أما الصحيح فهو أن القضاة و السلطة القضائية و كذلك كل السلطات، وخاصة السلطة التشريعية، إنما هي نابعة وتمثل المجتمع ( الشعب، أو الأمة، باعتبارها هي مصدر السلطات و هي صاحبة الولاية على نفسها، وهي الحافظة لشرع ( كما يقول ابن تيمية )، وان من في السلطة، أي سلطة كانت، ماهم إلا هم وكلاء و / أو ممثلين لها،  وليس عليها.

2-  معايير استقلال القضاء الدولية تستلزم أشراف القضاء على السجون والتحقيق مع المتهمين والموقوفين والمعتقلين في السجون مهما كانت أنواع السجون بما في ذلك سجون المباحث... وهنا لا إشارة إلى هذا الإشراف القضائي. أيضا ليس هناك إشارة إلى الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية و سيرها و النظر في التظلم أو الشكاوى المصاحبة أو اللاحقة، خاصة وان هناك عملية انتخابات بلدية و تجارية جرت وسوف تجري لاحقة، فضلا عن احتمال حدوث غيرها في مجلات أخرى. لاحظ انه في مصر، فان جزء من مطالب الإصلاح و مطالب القضاة أنفسهم هو توليهم الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتبارها احد أهم معايير ضمان استقلال و القضاء في مصر، كما معظم البلدان شرقا وغربا و جنوبا.

3-  معايير استقلال القضاء تستلزم الاعتراف بمدونة معلنة محددة للحقوق والحريات العامة، وهذه تمثل واحد من أهم مواد وبنود الدستور المصوت عليه شعبيا،  وهذه لا إشارة لها بالنسبة لمشروع نظام القضاء تحت النقاش حاليا، علما أن محاكم استئناف القضاء تشير إلى محاكم دوائر حقوقية، و أن المحكمة الإدارية العليا في ديوان المظالم، يفترض فيها أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته تجاه أجهزة الدولة.  

4-      معايير استقلال القضاء تتطلب وجود مدونة (مسطرة) أو قانون للجرائم والعقوبات (القواعد والأحكام الموازية لها, في حدودها الدنيا والعليا وان تكون معلنة وملزمة للقضاة...وهذا يتعلق بأحكام التعزير والتي لا إشارة لها هنا في النظام،  علما أن النظام يشير إلى محاكم جزائية من محلكم الاستئناف، و محاكم ذات صلة بالتعزير تندرج تحت المحاكم الجزائية من محاكم الدرجة الأولى.

5-      المحكمة العليا... رغم أنها إضافة هيكلية جديدة إلا أنها, في سياق اختصاصاتها كما وردت في مشروع نظام القضاء لا تقترب من مفهوم وعمل واختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي بذاتها تعتبر احد أهم معايير استقلال القضاء الدولية. فالمحكمة العليا في نظام القضاء المشار إليه تختص بشكل جوهري بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من حيث " سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة..." وما يتصل بالاعتراض على شكلية المحاكم أو عدم اختصاصها أو الخطأ في تتكيف الواقعة.

إذا لا دور للمحكمة العليا, كما تقوم به المحكمة العليا الدستورية, في مراقبة حقوق الإنسان وحرياته (أفرادا وجماعات ), وكذلك لا دور لها في مشروعية وشرعية القوانين (الأنظمة ) التي تصدرها الدولة (السلطة التنفيذية حتى وان مرت عن طريق مجلس الشورى ). الخ.لاحظ غياب الرقابة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العليا كما وردت في المشروع, والقيام بواجب مراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية, هذا فضلا عن عدم اختصاصها ،  في محاكمة كبار المسؤلين وموظفي الدولة, على انتهاكات حقوق الإنسان أو الإخلال في تصرفات مؤذية للدولة والمجتمع ، والفساد المالي, هدر المال العام...الخ .

وحتى المحكمة الإدارية العليا والتي تتبع نظام ديوان المظالم ليس في اختصاصها ذلك ... هذا فضلا عن أن الفصل بين هيكلية ديوان المظالم (المحكمة الإدارية العليا ) وهيكلية نظام القضاء (المحكمة العليا )  ، رغم انه موجود في بعض الأنظمة القضائية لبعض الدول ، فانه  فصلا لا ضرورة له ،  وكان من الأجدى أن يكون هناك نظام قضائي أو هيكل نظام قضائي واحد أو موحد ،  بحيث تكون المحكمة العليا الموازية للمحكمة العليا الدستورية كما هي في كثير من البلدان من اختصاصها القيام بمهام المحكمة الإدارية والمحكمة العليا الواردتين في مشروعي النظامين . وان تكون المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في النظام القضائي الموحد ولا ضرورة لوجود لا المجلس الأعلى للقضاء و لا لمجلس القضاء الإداري.

6-      يلاحظ أيضا فيما يتعلق باختصاالمحكمة الإدارية العليا- في  في مشروع نظام ديوان المظالم, أن اختصاصاتها مشابهة لما ورد في اختصاصات المحكمة العليا للقضاء, من حيث التركيز فقط على الاعتراض على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية, في حالة مخالفته (الشريعة/ الأنظمة / الخطأ في التطبيق أو التأويل, أو عدم الاختصاص, أو صدوره من محكمة غير مشكلة وفقا للنظام, والخطأ في التكييف, وفصلها في نزاع خلاف لحكم أخر سابق..., وتنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .

ولكن ، فوق هذا وذاك و على غاية من الأهمية ، يلاحظ ، أيضا ،  أن هناك قيود غير محددة ومبهمة على ممارسة المحكمة الإدارية لاختصاصاتها ؛ فمثلا تنص المادة التالية على ما يأتي : " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى  المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات فيما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام- من أحكام داخلة في ولايتها , أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات " .

لاحظ أن القيود على محاكم ديوان المظالم، بما فيها المحكمة الإدارية العليا تشمل:

1- أعمال السيادة، و هذه لم تحدد؛  فما هي أعمال السيادة ؟  حسب معلومات و تجارب معروفة ، فان أعمال السيادة هذه تطال و تشمل حتى حقوق الإنسان الأساسية للأفراد ، مثل " حق و حرية التنقل و السفر " و بالتالي فان محاكم ديوان المظالم ، بما في ذلك  المحكمة الإدارية العليا لا يحق لها النظر في " المنع من السفر و التي دأبت وزارة الداخلية على ممارسته ضد المئات من أبناء البلد من مثقفين و نشطا  ... الخ ( هناك حالة معروفة، تتعلق بالأستاذ المحامي / عبد الرحمن اللاحم، حيث رفض ديوان المظالم في ( 2004 – 2005 ) النظر في شكواه ضد وزارة الداخلية حول منع الأخيرة له من السفر، تحت ذريعة أن " السفر " ليس من اختصاص الديوان باعتباره من أعمال السيادة. إن حقوق الإنسان ، بما في ذلك حق السفر ، هي حقوق أساسية  يجب إلا تخضع للمصادرة ، ويجب على القضاء حمايتها و الدفاع عنها بدلا من تركها لانتهاكات الدولة و أجهزتها و مسئوليها . الحقوق يمكن تعليقها فقط من القضاء فقط و في حال وجود دعاوى قضائية قائمة ( محاكمة تجري أو بصدد القيام بها )   ويمكن تتم لشخص أو  لأشخاص لازالت قضيتهم منظورة قضائيا .

 أعمال السيدة تتعلق بالتنازل عن الأراضي و ممتلكات الدولة و حدودها و الاتفاقات الدولية ( من أحلاف أو قواعد عسكرية أو أمنية ) و تضع قيود على قدرة الدولة في التصرف. و الحقيقة أن هذه هي الامورالتي يجب أن تكون محل نظر من السلطة القضائية كما هي من السلطة التشريعية للرقابة على تصرفات الحكومة و مسئوليها .

2-عدم النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها. لاحظ أن هذه المحاكم غير محددة و غير معرفة، وربما تكون فيها إشارات إلى محاكم أمنية أو عسكرية. و هذه العبارة  و صياغاتها ، على ما يبدو ، تحمل  بصمات الأجهزة الأمنية و وزارة الداخلية .

3- عدم النظر في ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء الإداري من قرارات.

النتيجة من هذه المادة فقط ، أن وزارة الداخلية ، باعتبارها هي التي تحدد أعمال السيادة ، و كذلك محاكمها الأمنية أو العسكرية ، وكذلك قرارات مجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء الإداري ، تقدم هنا في المشروعين على أنها  مقدسة ،  لا احد يستطيع مساءلتها أو محاكمتها ، و بالتالي فهي فوق الشريعة الإسلامية و أحكامها ، و بالتالي فهي تنسف القول "  القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية ...... " .

يبقى السؤال بالغ الأهمية و المشروع هو:  هل العدالة و الشريعة الإسلامية و أحكامها هي المقدمة و لها الأولوية، أم هي أعمال السيادة ووزارة الداخلية و قرارات مجلس القضاء الإداري و المجلس الأعلى للقضاء ؟؟

 7ـ عدم التأكيد على علنية المحاكمات العامة، واقتصار السرية فقد للقضايا الأخلاقية والأسرية والعائلية أو باتفاق الطريفين المتخاصمين. ورغم أن هذه قد يكون مشار إليها  في نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ،  إلا أن الإشارة هناك هي للجواز و هناك صلاحية معطاة للقاضي بالتراجع عنها . من هنا  لابد من الإشارة إلى مادة محددة  كافية تنص في المشروعين  على ضرورة  علنية المحاكمات المتصلة بالشأن العام ، أي كان نوعها  ، و الالتزام بها ،  وتوفير الإجراءات  و الضمانات القضائية لكافة لإطرافها .

8ـ خلوا النظامين حق القضاة في تشكيل جمعية أهلية للقضاة للدفاع عن مصالحهم وتنميتها ومساهمة للتدريب ، وكذلك المساهمة في تقديم مرشحين للقضاة للمحاكم ودوائرها وخاصة لقضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا الإدارية ، وكذلك المساهمة في تقديم الشهادات أو سحبها  ( رخص إجازات مزاولة المهنة القضائية من جمعية القضاة ) .

9ـ في المشروعين ، هناك  غياب فكرة التأهيل المعرفي المتعدد والمتنوع للقضاة وخاصة في مايتعلق بدراسة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والأديان المقارنة ، وكذلك ما يتصل  بالإلمام بالجوانب ألأساسية من الفقه الدستوري وعلم السياسة والاجتماع والاقتصاد والقوانين الإسثمارية ومواثيقها الدولية وغيرها من العلوم الإنسانية .  إن القضاة عليهم الإلمام بتلك العلوم جنباً إلى جنب دراسة الشريعة الإسلامية ( الفقه وأصوله ).

ثالثاً : يلاحظ في المشرعين هيمنة السلطة التنفيذية على القضاة من خلال الربط المباشر بين السلطة التنفيذية ممثلاً بالملك ومجلس القضاة الأعلى ممثلاً برئيسة ويلاحظ هيمنة الأخير ( مجلس الأعلى القضاة على المحاكم والقضاة ، إشرافاً وفي ترشيح التعيينات ، وخاصة للمحكمة العليا  ومسائل تتعلق بالترقية ، ، و التفتيش القضائي ،  والتأديب ، والتوقيف لبعض القضاة في ظروف معينة  ، كما هو أيضا على قضاة ديوان المظالم ، من خلال رئيس الديوان و  مجلس القضاء الداري ، و بالذات قضاة المحكمة الإدارية العليا .

ويلاحظ في هذا السياق أيضاً عدم خضوع مجلس القضاة الأعلى وقراراته لاختصاص المحكمة العليا أو المحكمة الإدارية العليا .

ويلاحظ أيضاً هيمنة مجلس القضاة الأعلى في عملية اختيار القاضي وتعيينه وخاصةً من الشهادات و التخصصات  الجامعية من غير حملة الشريعة الإسلامية ( الفقه وأصوله ) ، وشرط اجتياز امتحان من قبلة هو يحدده ،  لأولئك من الراغبين بالالتحاق بالسك القضائي من ذوي التخصصات الاخرى مثل القانون  ، من كليات من غير كليات الشريعة والجامعات الإسلامية .

وحتى في مايختص في الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا للقضاء من جهة ،  وبين المحكمة الإدارية العليا لديوان المظالم ، هناك دورا  مركزي للمجلس الأعلى للقضاة في عملية اختيار لجنة الفصل .

إن هيمنة مجلس الأعلى للقضاة على المحاكم والقضاة ، وكذلك مجلس القضاء الإداري بموازاته  في ديوان المظالم ،  ثم ربط كل منهما  بالسلطة التنفيذية مباشراً مع غياب المعايير الجوهرية والدولية لاستقلال القضاء ( السلطة القضائية) يعني انتفاء ، بل نسف ،  مسألة استقلالية القضاء في المشروعين ،  محاكم وقضاة وعملية قضائية مؤسسية .

الخاتمة

 لا قضاء عادل بدون سلطة قضائية مستقلة

 ، و لا سلطة قضائية مستقلة بدون دستور و حكومة دستورية

لكي نكون أمام نظام قضاء عادل و فعال، لابد من توفير ضمانات قيام سلطة قضائية مستقلة. عليه فإن المطلوب هو بتصحيح الخلل في مشروعي النظامين للقضاء و وديوان المظالم  ، و ذلك بإدخال تعديلات على المشروعين ( النظامين ) و الالتزام التام بممارستها عمليا، و ذلك على النحو التالي:

1ـ تبني المعايير الدولية لاستقلال القضاء جميعها ، و التي في جلها ، إن لم يكن كلها ،  متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، بل أن بعض من التطبيقات الإسلامية ما سبق المعايير الدولية نفسها ( مثل علنية المحاكمات ، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون أمام الناس في المساجد ، و الناس شهود الله في أرضه  )  وتضمينها مشروعي النظامين كمواد محددة ومنصوص عليها وملتزماً بالتقيد بها واحترامها  ، ومن أهم تلك المعايير مايلي :

أ ـ تبني مشروع فكرة المحكمة الدستورية العليا بكافة متطلباتها وعملها واختصاصاتها ضمن مشروع سلطة قضائية مستقلة ، وأن تقوم بوظيفة مراقبة وحماية حقوق الإنسان وحرياته ( أفراداً وجماعات ) ، وكذلك النظر في مشروعية وشرعية الأنظمة ( القوانين) الصادرة من الدولة (سلطة تنفيذية أو تشريعية ) ، فضلاً عن وظائفها في مراجعات الأحكام القضائية و الاعتراضات عليها  في شكلها النهائي . ومن هنا فأن الأمر يحتاج إلى دمج كل من المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم في المحكمة العليا بالقضاء ،  ويصبح لدينا هيكل قضائي موحد ، و أعلى سلطاته هي المحكمة العليا ( الدستورية ) ، وأن تقوم هذه المحكمة بالاختصاصات المنوط بها في سياق فكرة وعمل ووظيفة المحكمة الدستورية العليا كما أشرنا إليها في أكثر من مكان .

ب ـ أن يصدر هذا المشروع لنظام القضاء من مجلس نيابي منتخب يمثل المجتمع( الشعب ).... ويعرض على الرأي العام والنخب المعنيين بالأمر ( قضاة/ محامين/ أساتذة ومثقفين ومهتمين بالشأن العام ).

ج ـ أن يتضمن مشروع نظام القضاء بصيغته النهائية لمادة تنص على خضوع أي إنسان،  مهما كان موقعة و وظيفته في الدولة،  لإمكانية حقيقية للمسائلة القضائية.

د ـ أن تكون المحكمة العليا ( الدستورية العليا هي السلطة القضائية العليات بالبلد وأن تكون ترشيحات أعضائها ورئيسها تأتي من عدة مؤسسات قضائية أو جامعات أو مؤسسات تعليمية قانونية وكذلك للمؤسسات للمجتمع الأهلي المدني وخاصة من جمعيات القضاة أنفسهم وكذلك جمعية المحامين  في البلد . وبذلك فلا ضرورة لوجود للمجلس الأعلى للقضاة ولا لمجلس القضاة الإداري. وأن تكون ترشيحات القضاة وخاصةً فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية ، أن تأتي  من جهات متعددة وممثلةً لكافة الطوائف والمذاهب الإسلامية وخاصة فيما يتعلق  بقضاة المحكمة العليا وكذلك قضاة المحاكم ذات الصلة بالأحوال الشخصية .

هـ تقدم تلك الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية والمحاكم والجامعات أعداداً من القضاة المرشحين ضمن شروطاً محددة ومقبولة ،  بما ذلك النزاهة ، والخبرة  ، والتأهيل المعرفي القضائي المتعدد والمتنوع ، بما ذلك الدراسات الشرعية والقانونية ، والأديان المقارنة ، وحقوق الإنسان ومواثيقها،  والمواثيق الدولية والمعاهدات ( القانون الدولي ) ، والسياسة والفقه الدستوري والعلوم الإنسان والاقتصادية ،  وما يتصل بالأعمال والإسثمارات وقوانينها الدولية ، بما في ذلك أحكام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وخاصة لأولئك من القضاة المعنيين باختصاصات محاكم محددة ( في المحاكم التجارية العمالية وما يتعلق بالحقوق ) .

زـ  تقدم الترشيحات أعلاه وخاصة فيما يتعلق بقضاة المحكمة العليا ( الدستورية ) إلى مجلس النواب المنتخب ، والذي عليه التدقيق فيها والمصادقة عليها  ، بعد التأكد من استيفاء الشروط  و انطباقها ، و قد يتطلب الأمر جلسات استماع ، لمن تنطبق الشروط عليهم  .

ح ـ ترفع تلك الترشيحات المدققة من مجلس النواب و لجانه القضائية المتخصصة ، إلى  رئيس الدولة ( الملك )  لإصدار أمر تعيين قضاة المحكمة العليا ورئيسها ،  في سياق  فترات زمنية معينة ( محددة) ، قابلة للتجديد مرة أو أكثر،  في ظل تواصل الصلاحية و الأهلية  ،  وبشرط ألا يتجاوز عمر القاضي في المحكمة العليا أكثر من (75) سنة ........ وفي حالة خلو مقاعد المحكمة العليا ،  بسبب الوفاة ،  أو الاستقالة ،  أو الإقالة ، أو لعدم الصلاحية ،  يعوض البديل بالطريقة نفسها ،  بدءا  بالترشيحات ومروراً بالتصديق من مجلس النواب وانتهاء  بصدور الأمر الملكي بالتعيين.  

ط ـ أن يتضمن مشروع  قانون ( نظام ) القضاء مادة تلزم القضاة وأبنائهم وأسرهم بالإفصاح المالي عن أرصدتهم المالية وثرواتهم وممتلكاتهم وتقديم وثائق موثقة عنها مع التعيين،  وفي كل سنة طالما بقي القاضي على رأس العمل.

يبقى أن نقول أن الأساس السليم و الركائز الجوهرية لإصلاح حقيقي للنظام القضائي، أو غيرة من المجالات من مثل التعليم و الجامعات، و معالجات ضبط المال العام، ومحاربة   الفساد المالي و الإداري، و البطالة و الفقر و الجنوح نحو العنف و المخدرات و الجريمة المنظمة... و غيرها  ، يتطلب إصلاح هيكلي سياسي  دستوري في المقام الأول  . و هذا الإصلاح الهيكلي السياسي الدستوري ، يتطلب و  يستند إلى تبني و إصدار الدولة  لدستور مصوت عليه شعبيا  ، مؤصل على الشريعة و مرجعيتها ، و الالتزام به ممارسة  . أن الدستور هو العقد و التعاقد الاجتماعي بين المجتمع و السلطة، و يتضمن الوسائل و الآليات الحديثة لإدارة الدولة الحديثة، من اجل تحقيق العدالة و ضمان حماية الحقوق و الحريات و الكرامة الإنسانية، و ضمان توزيع الثروة و التنمية بشكل متكافئ بين كافة أبناء البلد إفرادا و جماعات و فئات و مناطق. إن الدستور و هو يتضمن آليات إقامة و تحقيق العدالة يتضمن فيما يتضمنه من و سائل و آليات و هياكل : آلية الفصل بين السلطات و صولا إلى حكومة دستورية ( بسلطة غير مطلقة ) بحيث يكون عليها ، سياسات و مسئولين ،  رقابة و محاسبة من سلطة  تشريعية ( النيابية ) منتخبة على نحو حر تمثل المجتمع ، و سلطة قضائية  مستقلة بتبني ، دستوريا و في قانون (نظام ) القضاء للمعايير الدولية لاستقال القضاء و الالتزام بها .  إن الدستور ، كذلك ،  يتضمن مدونة الحقوق و الحريات  و التي  على القضاء المستقل الالتزام بها ،  حماية و دفاعا ،  تجاه أي انتهاكات من أي جهة أو شخص مهما كان أو يكن  ، و ما يتضمنه ذلك من حق المواطنين من تشكيل  و عمل الجمعيات الأهلية  ( مؤسسات  المجتمع  الأهلي المدني  ) ، إذ هي في عملها و أداءها لوظائفها في الاحتساب على السلطات أو فيما بينها ( القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الشأن العام )  ، لا تحقق التوازن و الاستقرار في المجتمع فقط ، بل هي ، فوق ذلك و معه ،  داعم حقيقي  للقضاء  و استقلاله  و القضاة  و استقلالهم .

نخلص إلى القول ، إلى أن لا عدالة بدون سلطة قضائية مستقلة ، و لا سلطة قضائية  مستقلة بدون دستور مصوت عليه شعبيا ، ملتزم به في الممارسة ،  و متضمنا تلك الاليات و الوسائل و الهياكل و المعايير  الضامنة  لعمل و وجود تلك السلطة القضائية  الحقيقية المستقلة .

والله ولي التوفيق . 

------------------------------------------- 

*** متروك الفالح -كلية الانظمة و الغلوم السياسية-جامعة الملك سعود – الرياض ،،،، حرر بالرياض 28/4/2007م

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

للاطلاع و المقارنة : أنظر

 أولا ملامح المشروعين قبل التصويت عليهما في مجلس الشورى كما  وردت الاشارة اليهما في الصحف المحلية  ، ثم؛

 ثانيا أنظر نص نظامي القضاء و المظالم كما صدرا رسميا في 1-10-2007م .

أولا :  أدناه أبرز ملامح مشروعي ( نظام ) القضاء و نظام  ديوان المظالم في السعودية ، كما هما معروضان على مجلس الشورى السعودي حاليا (18 ابريل 2007 م إلى -1-5-2007م )  :

الشورى يستكمل مناقشتهما الاثنين المقبل

 صحيفة الوطن السعودية

الأربعاء 1 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 18 أبريل 2007م العدد (2392) السنة السابعة

       الشورى يستكمل مناقشتهما الاثنين المقبل

      "الوطن" تنشر أبرز ملامح مشروعي نظام القضاء وديوان المظالم

      الرياض: مشاري التركي

     يستكمل مجلس الشورى يوم الاثنين القادم 6/4/1428هـ مناقشة مشروعي نظام

القضاء  ونظام ديوان المظالم ومن أبرز ملامح نظام القضاء:

- القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية  والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

- لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا 

النظام.

- لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد

      الخاصة بتأديبهم.

- يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء.

      وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد.

- ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما

   دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر

   قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة

    العليا.

- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور

      الميزانية العامة للدولة.

      - تتكون المحاكم مما يلي:

      1- المحكمة العليا.

      2- محاكم الاستئناف.

      3- محاكم الدرجة الأولى، وهي:

      أ- المحاكم العامة.

      ب- المحاكم الجزائية.

      ج- محاكم الأحوال الشخصية.

      د- المحاكم التجارية.

      هـ- المحاكم العمالية.

      وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات

      الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث        

محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

      المحكمة العليا

- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى

      خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس

      محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف،

      وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة

      العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من

ثلاثة  قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو

      القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة،

      ويكون لكل دائرة رئيس.

- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين

      وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

- تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام

      المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام

      الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا

      التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

  1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل

      أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

  2- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،

      المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك

      دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

      أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض

      معها.

      ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا

      النظام وغيره من الأنظمة.

      ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

      د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها

      العاملين فيها.

- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:

      أ- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

      ب- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها

      من الهيئة العامة.

  2- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على

      الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

  3- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت

      الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

      وللأقلية تسجيل رأيهم وتدوينه.

- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر

      متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي

      تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من

      خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي          

     استئناف،  يكون لكل دائرة رئيس.

- دوائر محاكم الاستئناف هي:

      1- الدوائر الحقوقية.

      2- الدوائر الجزائية.

      3- دوائر الأحوال الشخصية.

      4- الدوائر التجارية.

      5- الدوائر العمالية.

- تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

- تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر

      للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم

      الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن

      المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتشكل كل دائرة

      فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

- تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

      أ- دوائر قضايا القصاص والحدود.

      ب- دوائر القضايا التعزيرية

      ج- دوائر قضايا الأحداث والفتيات.

      وتشكل كل دائرة من 3 قضاة، باستثناء القضايا اليسيرة التي يحددها المجلس

      الأعلى للقضاء فينظرها قاض فرد.

- تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتشكل كل دائرة من قاض فرد

      أو 3 قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر

      متخصصة بحسب الحاجة.

- تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتشكل كل دائرة

      من قاض فرد أو 3 قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

- يكلف المجلس الأعلى للقضاء - عند الاقتضاء - بقرار يصدره دائرة أو أكثر

      لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم

      أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

- إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام

      إحدى محاكم ديوان المظالم ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع

      طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس     

     الأعلى للقضاء، وتؤلف من 3 أعضاء: عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس      

     المحكمة،وعضو من ديوان المظالم يختاره رئيس الديوان - حسب الأحوال - وعضو     

    من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون    

    رئيسا  لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ     

   حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام  والآخر  من إحدى محاكم ديوان المظالم.

- يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل

      للاعتراض.

- يشترط فيمن يولى القضاء:

      أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

      ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

      ج- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء حسبما نص عليه شرعا.

      د- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى

      معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس

      الأعلى للقضاء.

      هـ- ألا تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن

      اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

      و- ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف، أو صدر في حقه قرار

      تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- درجات السلك القضائي هي:

 ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)،

 رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس

المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام.

- يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية

   والثلاثين من هذا النظام - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام

    لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.

المادة الرابعة والثلاثون:

- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج)، أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي 3

     سنوات على الأقل، أو أن يكون حاصلا على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة

      العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل

      عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.

- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب)، أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة

قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 4 سنوات على الأقل، أو قام بتدريس

      الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 4 سنوات على الأقل، أو يكون

      حاصلا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات

      الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى 4 سنوات على الأقل في درجة

      قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 8 سنوات على الأقل، أو قام

      بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 8 سنوات على الأقل، أو

      أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات

      الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

      المادة السابعة والثلاثون:

- يشترط فيمن شغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى 3 سنوات على الأقل في

      درجة قاضي (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدى 11 سنة على الأقل أو قام

      بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 11 سنة على الأقل.

- يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في

      درجة وكيل محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 3 سنوات على الأقل،

      أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة 13 سنة على الأقل.

- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في

      درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 15 سنة على الأقل، أو

      قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 15 سنة على الأقل.

- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في

      درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 17 سنة على الأقل،  

   أو  قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة 17 سنة على الأقل.

- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة

      رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 19 سنة على الأقل، أو قام

      بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة 19 سنة على الأقل.

- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل

      في درجة قاضي استئناف.

ـ يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من

      المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

      ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء

      بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا.

ـ لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا  يتفق مع 

   استقلال القضاء وكرامته، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من    

مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ـ لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

ـ لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ

      قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

ـ تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد

      كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف     

ومحاكم الدرجة الأولى.

ـ تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:

      أ ـ التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع

      البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

      ب ـ التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة

      بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.

ـ يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر  

      كل  سنة.

ـ يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:

      كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط

ـ مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من

      حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق         

   الإشراف  على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات   

  وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ

      صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة

      ـ  على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، فإن

      تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيا.

ـ يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة

      من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون

      نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

ـ يجوز لدائرة التأديب ـ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة

      المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى     

 تنتهي المحاكمة. وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

ـ تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على

      الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

ـ تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع

      القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب أحد رجال

      القضاء في الدفاع عنه، وللدائرة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإن لم     

 يحضر ولم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

ـ يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني

      عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل

      للطعن.

ـ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

ـ يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من

      رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ـ يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه ـ في حالة تلبسه بجريمة ـ أن

      يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

      وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

      ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه.

      ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى

      الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي

      قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو   

   اتخاذ أي إجراء من  إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن   

  من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في     

أماكن مستقلة.

      ـ تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:

      أ ـ بلوغه سن السبعين.

      ب ـ الوفاة.

      ج ـ قبول استقالته.

      د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.

      هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الثالثة والأربعين من هذا النظام.

      و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي     

      وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

      ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

      ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

      ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع

      المستوى اللائق بمرفق العدالة.

      ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء        

المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام        

القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ـ تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات، ويجوز أن يعهد ببعض هذه

      الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على

      موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

- يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقاً لأحكام هذا النظام

- الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة

      الرابعة والسبعين من هذا النظام - تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها

      أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها

      لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

- يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ

      14/7/1395هـ.

............................

      ومن أبرز ملامح نظام ديوان المظالم:

 

      - ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره

      مدينة الرياض.

      - يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء،

      ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

      - يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من

      القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

     - يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوافر فيهم شروط شغل درجة             رئيس محكمة استئناف بناء على اقتراح رئيس الديوان.

      - ينشأ في الديوان مجلس يسمى مجلس القضاء الإداري ويتكون من:

      - رئيس ديوان المظالم رئيساً

      - رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً

      - أقدم نواب رئيس الديوان عضواً

      - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء.

      - مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا

      النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس

      الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري

      بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

      - ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما      

دعت  الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظامياً إلا بحضور خمسة من      

أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس      

المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.

      - تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:

      1- المحكمة الإدارية العليا.

      2- محاكم الاستئناف الإدارية.

      3- المحاكم الإدارية.

      وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم  

    عن درجة قاضي استئناف.

      وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

      ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

      - تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:

      1- دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.

      2- دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.

 

      - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من

      القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

      - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير ولا

      تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة

      رئيس محكمة استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاؤها بأمر

      ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.

      - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع

      قضاتها العاملين فيها ويكون أقدم قضاتها نائباً له عند غيابه وتنعقد الهيئة

      برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظامياً إلا إذا حضره ثلثا

      أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية

      أعضائها.

      - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - عند نظرها أحد الاعتراضات -

      العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على

      الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة

      للفصل فيه.

      - تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي

      تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

      أ - مخالفة أحكام الشرعية الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو

      الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر

      من المحكمة الإدارية العليا.

      ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.

      ج - صدوره عن محكمة غير مشكلة وفقاً للنظام.

      د - الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.

      هـ - فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

      و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

      - تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف

      الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات

      المقررة نظاماً.

      - لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو

      النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من

      أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء

      الإداري من قرارات.

      - تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما

      فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي      

تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة      

وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري      

يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في      

النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم      

الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام      

والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

 - درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون   

   من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

  - يجري تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتدريبهم وإعاراتهم،

      والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم وتأديبهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وفقاً

      للإجراءات المقررة في نظام القضاء.

   - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان

      الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها    

  في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان

      ومستخدميه وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف      

الوزارات والجهات الأخرى.

      المادة التاسعة عشرة:

      - يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ويحل محله في حال غيابه

      أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا

      النظام.

      يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريراً شاملاً يتضمن الإنجازات

      التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.

      - يشكل في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين

      والباحثين يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور

      التي يطلبها منه رئيس الديوان. كما يقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف

      الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ويرفع

      نسخة منها مع التقرير.

      - يعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس

      المحكمة.

      - يبين "نظام المرافعات أمام ديوان المظالم" قواعد المرافعات والإجراءات

      أمامه.

      - يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51

      وتاريخ 17/7/1402هـ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أنتهى .

.......................................................

ثانيا أنظر نص نظامي القضاء و المظالم كما صدرا رسميا في 1-10-2007م .

 

   الثلاثاء 20 رمضان 1428هـ - 02 أكتوبر2007م

تخصيص 7 مليارات ريال لمشروع تطوير المرفق

العاهل السعودي يقر نظاما مطورا للقضاء وديوان المظالم

العاهل السعودي خلال توقيع المرسوم (عن صحيفة "الشرق الأوسط)

 

 

الرياض- وكالة الأنباء السعودية

أقرّ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للقضاء في المملكة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء" خصصت له ميزانية تبلغ 7 مليارات ريال.

وينشئ النظام الجديد محكمة عليا في البلاد تنتقل إليها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

وتسبق المحكمة العليا درجتين من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلالية القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.

ووضع مشروع التطوير نظاما جديدا لديوان المظالم اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.

نص النظام

وهنا نص النظام الجديد:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1
ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2
ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3
ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1
ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2
ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3
ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

نظام القضاء

(
الباب الأول)

استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى:

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

المادة الثانية:

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لاينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لاتجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهمإلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

(
الباب الثاني)

المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة:

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ – رئيس المحكمة العليا.

ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.

ج – وكيل وزارة العدل.

د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم مايشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة:

يتولى المجلس الأعلى للقضاءبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:

أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.

د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.

و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المادة السابعة:

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسهمرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.

المادة الثامنة:

1 –
يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

2 –
يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3 –
يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4 –
يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

(
الباب الثالث)

المحاكم وولايتها

الفصل الأول

ترتيب المحاكم

المادة التاسعة:

تتكون المحاكم مما يلي:

1 –
المحكمة العليا.

2 –
محاكم الاستئناف.

3 –
محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ – المحاكم العامة.

ب – المحاكم الجزائية.

ج – محاكم الأحوال الشخصية.

د – المحاكم التجارية.

هـ - المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

(
الفصل الثاني)

المحكمة العليا

المادة العاشرة:

1 -
يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

2 –
يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

3 –
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

4 -
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

5 –
تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.

6 –
يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

المادة الحادية عشرة:

تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

1 –
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

2 –
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

المادة الثانية عشرة:

تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.

تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:

أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

ب – النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.

3-
لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

المادة الرابعة عشرة:

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليافي شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

(
الفصل الثالث)

محاكم الاستئناف

المادة الخامسة عشرة:

يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.

يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

المادة السادسة عشرة:

دوائر محاكم الاستئناف هي:

الدوائر الحقوقية.

الدوائر الجزائية.

دوائر الأحوال الشخصية.

الدوائر التجارية.

الدوائر العمالية.

المادة السابعة عشرة:

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

(
الفصل الرابع)

محاكم الدرجة الأولى

المادة الثامنة عشرة:

تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

المادة التاسعة عشرة:

تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

المادة العشرون:

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

أ – دوائر قضايا القصاص والحدود.

بدوائر القضايا التعزيرية.

ج – دوائر قضايا الأحداث.

وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

المادة الحادية والعشرون:

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

المادة الثانية والعشرون:

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثالثة والعشرون:

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

المادة الرابعة والعشرون:

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمةرئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

(
الفصل الخامس)

ولاية المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:

دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:

في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

ومع ذلك يجوز – عند الاقتضاءأن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

2-
عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

المادة السابعة والعشرون:

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

المادة الثامنة والعشرون:

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.

المادة التاسعة والعشرون:

يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

المادة الثلاثون:

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

(
الباب الرابع)

القضاة

(
الفصل الأول)

تعيين القضاة وترقيتهم

المادة الحادية والثلاثون:

يشترط فيمن يولى القضاء:

أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج – أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د – أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

و – ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.

المادة الثانية والثلاثون:

درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.

المادة الرابعة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا ً) في الفقه وأصوله.

المادة السادسة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

المادة السابعة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

المادة التاسعة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

المادة الأربعون:

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.

المادة الحادية والأربعون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

المادة الثانية والأربعون:

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

المادة الثالثة والأربعون:

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المادة الرابعة والأربعون:

تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي.

يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.

يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.

المادة الخامسة والأربعون:

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

المادة السادسة والأربعون:

فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه.

المادة السابعة والأربعون:

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

المادة الثامنة والأربعون:

تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.

(
الفصل الثاني)

نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

المادة التاسعة والأربعون:

لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

المادة الخمسون:

يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بقرار منه – للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

(
الفصل الثالث)

واجبات القضاة

المادة الحادية والخمسون:

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة الثانية والخمسون:

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

المادة الثالثة والخمسون:

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

(
الفصل الرابع)

التفتيش على أعمال القضاة

المادة الخامسة والخمسون:

تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:

أ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

ب – التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

3-
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

المادة السادسة والخمسون:

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:

متميز – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

المادة السابعة والخمسون:

تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.

ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

(
الفصل الخامس)

تأديب القضاة

المادة الثامنة والخمسون:

مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.

المادة التاسعة والخمسون:

يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

المادة الستون:

يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.

ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

المادة الحادية والستون:

إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

المادة الثانية والستون:

يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثالثة والستون:

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

المادة الرابعة والستون:

تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحداً ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

المادة الخامسة والستون:

يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

المادة السادسة والستون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

المادة السابعة والستون:

يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثامنة والستون:

يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه – في حالة تلبسه بجريمة – أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

(
الفصل السادس)

انتهاء خدمة القضاة

المادة التاسعة والستون:

تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:

أ ــ بلوغه سن السبعين.

ب ــ الوفاة.

ج ـ قبول استقالته.

د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.

و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

المادة السبعون:

في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

(
الباب الخامس)

وزارة العدل

المادة الحادية والسبعون:

1
ــ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.

2
ــ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

3
ــ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثانية والسبعون:

يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.

(
الباب السادس)

كتابات العدل وكتاب العدل

(
الفصل الأول)

كتابات العدل واختصاصاتها

المادة الثالثة والسبعون:

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

المادة الرابعة والسبعون:

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الخامسة والسبعون:

تسند مهمة كتابة العدل – في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل – إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

(
الفصل الثاني)

تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

المادة السادسة والسبعون:

يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون:

يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والسبعون:

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

المادة التاسعة والسبعون:

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

(
الفصل الثالث)

قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل

المادة الثمانون:

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

(
الباب السابع)

موظفو المحاكم وكتابات العدل

المادة الحادية والثمانون:

يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

المادة الثانية والثمانون:

مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثالثة والثمانون:

تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.

(
الباب الثامن)

أحكام عامة وانتقالية

المادة الرابعة والثمانون:

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

المادة الخامسة والثمانون:

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

نظام ديوان المظالم

(
الباب الأول)

تشكيل الديوان

المادة الأولى:

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.

ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

المادة الثانية:

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

المادة الثالثة:

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

(
الباب الثاني)

مجلس القضاء الإداري

المادة الرابعة:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:

ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً

ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً

ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة السادسة:

ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

(
الباب الثالث)

محاكم الديوان

(
الفصل الأول)

ترتيب المحاكم

المادة الثامنة:

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:

1 –
المحكمة الإدارية العليا.

2 –
محاكم الاستئناف الإدارية.

3 –
المحاكم الإدارية.

وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.

وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.

ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

المادة التاسعة:

تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:

1
ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.

2
ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.

3
ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.

وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.

(
الفصل الثاني)

المحكمة الإدارية العليا

المادة العاشرة:

1
ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

2
ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.

ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.

3
ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

4
ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.

(
الفصل الثالث)

اختصاصات المحاكم

المادة الحادية عشرة:

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة.

ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

د ــ الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

المادة الثانية عشرة:

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

المادة الثالثة عشرة:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.

ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

(
الباب الرابع)

تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة:

درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة:

يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء.

(
الباب الخامس)

أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.

المادة التاسعة عشرة:

يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.

المادة العشرون:

يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.

المادة الحادية والعشرون:

يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.

المادة الثانية والعشرون:

1
ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.

2
ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.

المادة الثالثة والعشرون:

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

المادة الرابعة والعشرون:

استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.

المادة الخامسة والعشرون:

يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.

المادة السادسة والعشرون:

يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

الرابط (LINK) لنص النظام القضائي  كما صدر رسميا

http://www.alarabiya.net/articles/2007/10/02/39844.html#002

 

 
King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx